بالطبيعة ، لأنّ تعلقها بها باعتبار الوجود فبتعدد افراد الحكم يتعدد وجود متعلقه فحينئذ يكون الانشقاق موجبا لكون كل واحد من الشقين فردا للخمر ويكون وجوب الاجتناب متعلقا بكل منهما على حدة بحيث يكون لكل منهما امتثال على حدة يحصل بالاجتناب عنه ولو حصلت المعصية بالنسبة إلى الآخر.
الثاني : انّ العقاب لا يدور مدار الواقع ، بل مدار تنجزه الثابت بالعلم والعلمي ، وبدون أحدهما تكون البراءة بالنسبة إلى المشكوك ممكنة.
الثالث : انّ تنجز التكليف المحتمل بالنسبة إلى بعض الافراد من جهة كونه من أطراف العلم الاجمالي ، وكون العقاب فيه محتملا من جهة احتمال انطباق المعلوم بالاجمال المنجز عليه لا يوجب التنجز واحتمال العقوبة على فرد آخر ملازم له في الاحتمال.
إذا عرفت ذلك ، فظهر : انّه لو علم اجمالا بوجود فرد من النجاسة الخمرية في ذات أحد الشقين وفي طرفه بلا علم بالشق الواقعي ولا بالانشقاق ثم علم بعد ذلك به فلا يكون الشقّ على تقدير كونه خمرا واقعا منجزا ، لعدم كونه مقدمة علمية لشخص الفرد من الخمر المعلوم اجمالا بين شقه وطرفه ولو اتفق انّ الخمر هو شقه واقعا لكونه ـ ولو على ذاك التقدير ـ فردا آخرا غير المعلوم اجمالا ، والفرض عدم العلم بخمريته على حدة تفصيلا وما كان من أطراف علم اجمالي آخر أيضا ، فيكون الشك في خمريته شكا بدويا.
وامّا العلم الاجمالي ثانيا بعد العلم بوجوده بخمريته أو بخمرية طرف الشق فلا أثر له بعد كون التأثير في ذاك الطرف مستندا إلى العلم الاجمالي السابق. نعم لو علم بهذا الشقّ مقارنا للعلم الاجمالي بخمرية شقه وطرفه بأن علم بخمرية الطرف أو بخمرية الشقين أو علم ثانيا بوجود شق للطرف أيضا كي يحصل علم اجمالي ثانيا بخمرية واحد من شقي طرفي العلم الاجمالي الأول فيكون الشق واجب