ما عرفت آنفا من : انّ تسليم الملازمة إنّما هو في أدلة النجاسات لا في غيرها ، فلا وجه لهذا التوهم أيضا.
ومنها : ما كان العلم الاجمالي بالنجاسة والعلم بالمتلاقيين والملاقاة بينهما في عرض واحد ، بأن علم اجمالا بنجاسة طرف الملاقي أو بنجاسة هذين المتلاقيين غاية الأمر كانت النجاسة في الملاقى على تقديرها فيه ناشئة عن الملاقاة ففي هذه الصورة يكون المتلاقيان في عرض واحد في كونهما طرفي العلم الاجمالي وعدلين للطرف الآخر كما لو لم يكن بينهما ملاقاة بل كانا اناءين على حدة وقعا عدلين للطرف الآخر ، فحينئذ يكون حكم العقل بوجوب الاجتناب مقدمة للمعلوم بالاجمال جاريا في كلا المتلازمين لكون المناط فيه كون المشتبه طرفا للعلم الاجمالي وهو حاصل في كل من الملاقي والملاقي في مرتبة واحدة.
وما في كلام الشيخ قدسسره (١) من عدم وجوب الاجتناب في هذه الصورة من الملاقي ( بالكسر ) من جهة كون الشك فيه مسببا من الشك في نجاسة الملاقى ( بالفتح ) ومن المعلوم انّه لمّا كان الأصل في المسبب ليس في مرتبة الأصل في السبب فلا يجري ما دام يجري فيه الأصل ولكنه لو سقط بالمعارضة فيكون الأصل في المسبب جاريا بلا حاكم ومعارض كما في المقام ، امّا الأول : فلسقوط الأصل في السبب بالمعارضة مع طرفه ، وامّا الثاني : فلعدم كون الأصل في المسبب في مرتبة الأصل في السبب حتى يعارض مع ما يعارضه.
وفيه : انّه مسلّم لو لم يكن المانع عن جريان الأصل في السبب جاريا في المسبب كما لو لم يكن طرفا للعلم الاجمالي في عرض السبب.
__________________
(١) فرائد الاصول ٢ : ٢٤٠ و ٢٤٢.