كذلك ، أو بفقدان كلا الطرفين من البين ، أو بالعلم التفصيلي بالمكلف به فلا اشكال.
وامّا ان شك في ذلك بسبب بعض الحالات الطارئة من فقدان بعض الأطراف ، أو الاضطرار بالنسبة إليه ، أو الامتثال ، أو المخالفة بالنسبة إلى البعض الموجبة لزوال العلم الاجمالي بلا علم بالتكليف بعده ، ففيه تفصيل وهو انّه :
لو كانت الحالات كالاضطرار العقلي والشرعي ونحوها طارئة على التكليف موجبة لتنويعه وتقييده شرعا أو عقلا بمرتبته الشأنية أو الفعلية ، أو عقلا فقط بمرتبته الفعلية أو التنجز كالخروج عن محل الابتلاء ونحوه فتوجب هذه الحالات تقييد التكليف من حين طروه لو علم بعروضها على مورد التكليف أو تضييق دائرة العلم به لو شك بعروضها على مورده فيوجب الشك في غير ما علم بالاجمال من التكليف فلا يجب فيه الاحتياط.
وامّا ان لم يكن كذلك ، بل كانت موجبة لرفع الموضوع فيرتفع الحكم بارتفاعه قطعا على تقدير القطع بارتفاعه أو شكا على تقدير الشك فيه فطريان أحد هذه الطوارئ على بعض أطراف العلم الاجمالي يوجب الشك في زوال ما علم اجمالا من الحكم عن الذمة فلا يوجب ارتفاع أثر العلم الاجمالي من الاحتياط.
وبعبارة اخرى : كل ما كان من الحالات موجبا للشك في ثبوت أصل التكليف وتعلقه بالذمة غير ما علم أولا فيكشف عن عدم التنجز بالنسبة إليه من قبل العلم الاجمالي ، وكل ما يوجب منها الشك في فراغ الذمة عمّا اشتغلت به فلا يوجب زوال أثر العلم الاجمالي بل يجب فيه الاحتياط.
وبيانه : انّ الاضطرار بمتعلق التكليف المعلوم تفصيلا يوجب رفعه عن مورده مع بقاء المكلف به ؛ وامّا لو تعلق بمورد المعلوم بالاجمال :