فان كان بأحد الطرفين على نحو التخيير فلا اشكال في رفعه مطلقا ، ضرورة منافاة الترخيص في كل من الطرفين تخييرا مع التكليف الالزامي البعثي إلى أحدهما المعين وان كان لا ينافيه انشاء.
وتوهم : ثبوت التكليف الالزامي بأحدهما على البدل بعد ذلك وهو لا ينافي الترخيص بأحدهما على البدل ، مدفوع :
بأنّ العلم الاجمالي بالمحرّم الواقعي مثل الخمر مثلا يوجب تنجز التكليف في نفس الخمر الواقعي لا غيره ، وهو مناف مع تعلق دائرة الترخيص ولو تخييرا بها أيضا كما لا يخفى.
ولا فرق في زوال أثر العلم الاجمالي في صورة الاضطرار ونحوه إلى أحدهما المخير بين كون الاضطرار قبل العلم أو بعده ، علم ابتداء بطروه بعد ذلك أو لا لما عرفت من المنافاة بين الحكمين الفعليين ولو كان أحدهما تخييريا.
فما في كلام الشيخ قدسسره في الفرائد (١) من التنجز في هذه الصورة مطلقا ولو كان الاضطرار قبل العلم بتحقق مناط تأثير العلم الاجمالي فيه وهو انّه لو تبدّل ذلك إلى العلم التفصيلي وتعلق ذلك بكل طرف يوجب التنجيز للزوم العمل به في هذه الصورة ورفع الاضطرار بالآخر ، ففيه :
انّ ذلك ليس كل الملاك في تأثير العلم الاجمالي ، بل هو مع عدم التكليف المنافي كما في العلم التفصيلي فانّ الترخيص الاضطراري فيه يتعلق بغير الحرام لا في صورة العلم الاجمالي لتعلقه من جهة عدم العلم به بكل من الطرفين تخييرا أو هو مناف للتكليف بالمعين ولو بعد ثبوته كما في الاضطرار الطاري فكيف قبل ثبوته كما في الاضطرار السابق. ولا فرق بين تعدد التكليف بتعدد الحالات وعدمه ،
__________________
(١) فرائد الاصول ٢ : ٢٤٥.