لانقطاعه حين الاضطرار إلى أحدهما مطلقا.
وامّا ان كان بأحدهما المعيّن :
فان كان قبل العلم الاجمالي بالتكليف بينه وبين الطرف الآخر فلا اشكال في عدم تأثيره ، لعدم العلم بتكليف فعلي من أجله كما هو واضح.
وان كان بعده ، فلا يخلو :
فامّا أن تكون الشبهة في أطراف العلم الاجمالي موضوعية ، كما لو علم بوجود خمر بين الإناءين.
أو حكمية ، كما لو علم بحرمة شرب النبيذ أو شرب العصير.
وعلى كل منهما :
فامّا أن يعلم من ابتداء العلم الاجمالي بما يضطر اليه من الطرفين بشخصه تفصيلا.
أو يعلم اجمالا بطروّ الاضطرار بعد ذلك بأحد الطرفين معينا بلا علم بشخصه ابتداء.
وعلى الثاني ، فالظاهر عدم وجوب الاجتناب عن غير المضطر إليه بعد طروّه ، بل المرجع فيه الرجوع إلى الأصل وان كان ساقطا قبل طروه من جهة العلم الاجمالي ؛ وبيانه يحتاج إلى مقدمتين :
احداهما : انّ عنوان الاختيار والاضطرار من العناوين الموجبة لتعدد التكليف ومن الحالات الباعثة لتقييده وانّ التكليف بالاجتناب عن المحرمات فيما لم تكن الطبيعة على نحو الاستمرار مطلوبا واحدا كترك الاكل مثلا في الصوم يتعدد بتعدد الآنات كشرب الخمر والنظر إلى الأجنبية ونحوهما.
وثانيتهما : انّ التكليف الواقعي لا يتنجز بنفسه ، بل يصير كذلك بواسطة تعلق العلم به وانّ العلم يوجب تنجز مقدار من التكليف الذي تعلق به لا أزيد