ظهر خلافه وطرأ المنافي فالحق هو الاحتياط عن الباقي في غير ما كان الاضطرار إلى أحدهما المردد.
ثم انّه ممّا ذكرنا من منافاة الاضطرار إلى أحدهما المردد أو المعيّن واقعا المجهول عند المكلف ابتداء مع الحكم بوجوب الاجتناب عن الخمر الواقعي بين الأطراف ظهر عدم جريان الاستصحاب الحكمي بالنسبة إلى الخمر الواقعي في كلتا الصورتين ، لمنافاة وجوب الاجتناب عن الخمر المعيّن ولو كان حكما ظاهريا مع الترخيص الناشئ من جهة الاضطرارين.
وتوضيح ذلك : ما إذا كان الاستصحاب الحكمي للخمر سابقا على الاضطرار من جهة طريان بعض ما يوجب الشك في رفع حكم الخمر غير الاضطرار فانّه يجري الاستصحاب ابتداء ولكن بعد طروّ الاضطرار يحكم بعدم بقاء الحكم الاستصحابي ، فكذا الحال لو كان الاستصحاب من جهة طروّ الاضطرار فانّه ينافي مع الترخيص مطلقا.
نعم لو كان الشك بعد ارتكاب المضطرّ إليه وفقدانه فلا يبعد استصحاب بقاء الموضوع ويكون لازمه بقاء الحكم بحيث لو كان باقيا لكان امتثاله عقلا منحصرا في الاجتناب عن الآخر الباقي بدون لزوم المثبت ، وامّا قبله فالموضوع متيقن التحقق ولا يتأتّى الحكم بوجوب الاجتناب فيه مطلقا مع الاضطرار إلى بعض الأطراف كما لا يخفى.
ثم انّك بعد ما عرفت انّ الخروج عن محل الابتلاء قبل العلم مانع عن حدوث التكليف والخروج بعده مانع عن بقاء التكليف في بعض الصور وانّه من جهة حكم العقل بعدم التكليف الفعلي بالنسبة إلى الخارج عن محل الابتلاء ، فاعلم :
انّ وجهه انّ ملاك تكليف العبد مولويا وبعثه إلى الفعل وزجره عنه بعد كون