ومن هنا ظهر الفرق :
بين جميع ما كان من طوارئ التكليف الموجب شرعا أو عقلا لتحديد فعلية التكليف أو تنجزه كالخروج عن محل الابتلاء مثلا.
وبين ما كان من الطوارئ كالفقدان موجبا لرفع الموضوع قطعا لو طرأ على كلا الطرفين وشكا على تقدير فقدان أحدهما ، ويكون الشك في فقدان الموضوع سببا للشك في سقوط الحكم الذي اشتغلت الذمة به ؛ ونحوه المخالفة الاحتمالية والموافقة الاحتمالية فانّهما يوجبان الشك في السقوط أيضا.
هذا كله لو كان المعين المضطر إليه واقعا مجهولا ابتداء.
وامّا لو كان معلوما من أول الأمر فالظاهر بقاء التنجز بالنسبة إلى الآخر حيث انّ غير المضطر إليه يكون بتكاليفه العديدة بحسب حالاته عدلا وطرفا للعلم الاجمالي فانّه تعلق :
امّا بحرمة المضطر إليه إلى حين الاضطرار.
وامّا بحرمة غيره إلى طول أمده وتعدد حكمه فيكون بمنزلة العلم الاجمالي بحرمة فرد في طرف أو حرمة افراد عرضية في طرف آخر فلا بدّ من الاحتياط ، غاية الأمر يكون تعدد الأحكام بحسب الحالات ـ فيما نحن فيه ـ بمنزلة الامور التدريجية الواقعة طرفا للأمر الحالي في وجوب الاحتياط.
ثم انّ ما ذكرنا في صورة العلم بطروّ الاضطرار بعد العلم الاجمالي يجري في صورة احتماله ابتداء بعد طروّه ، فانّه لو كان احتمال الاضطرار بالنسبة إلى أحدهما المردد فلا اشكال أيضا في رفع أثر العلم الاجمالي عن كلا الطرفين بعد طروه ؛ وان كان بالنسبة إلى أحدهما المعيّن : فان كان مجهولا عند المكلف فكذلك ، وان كان معينا ابتداء فالحكم هو الاحتياط في الآخر لعين ما مرّ في صورة العلم بطروّ الاضطرار. نعم لو علم بعدم طروّ مزيل ومناف للتكليف المعلوم بالاجمال أصلا ثم