ويكون الشك في وجوب الجزء الزائد بدويا فيجري بالنسبة إلى وجوبه قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، ولا تعارض بعدم البيان بالنسبة إلى الأقل ، لكون العقاب على تركه بنفسه أو من جهة كونه موجبا لترك الأكثر معلوما على كل حال وإنّما الشك في ترتب العقاب على ترك الجزء المشكوك.
هذا بناء على القول باتصاف الاجزاء بالوجوب الغيري فواضح.
وامّا على القول بعدم اتصافها به فيمكن ان يقال : انّ الاجزاء متصفة في ضمن الكل بالوجوب الضمني العرضي بعين وجوب المركب ، حيث انّه ليس إلاّ نفس مجموع الاجزاء بالأسر فاتصافه به يستلزم اتصافها به فحينئذ يكون اتصاف الأقل بالوجوب معلوما أيضا ويكون الشك في اتصاف الجزء المشكوك به فتجري فيه البراءة عقلا.
هذا ملخص تقريب الانحلال على مرامه قدسسره وقد أفاد في توضيح مختاره ما يتضح حاله في طي ما علقه.
ولكن التحقيق على ما يقتضيه النظر الدقيق : عدم صحة الانحلال وبقاء العلم بحاله :
امّا بناء على الوجه الثاني من تقريب الانحلال فبيانه : انّ المراد من الوجوب العرضي ـ بناء على عدم اتصاف الاجزاء بالوجوب الغيري ـ هو عين الوجوب النفسي البسيط المتعلق بالمركب وكان له نحو تعلق بكل واحد من الاجزاء في ضمن [ الكل ] ويكون اسناد ذاك الوجوب النفسي إلى الكل حقيقيا وإلى كل من الاجزاء عرضيا بتوسيط الكل بنحو الواسطة في العروض ، ومن المعلوم انّ ذي الواسطة في الواسطة في .... (١)
__________________
(١) الى هنا ينتهي المطلب في الاصل المخطوط في اواسط الصفحة وتبقى بقية الصفحة بيضاء ويبقى المطلب ناقصا.