وامّا بناء على اتصاف الاجزاء بالطلب الغيري فالتحقيق : هو عدم انحلال الطلب الفعلي المعلوم بالاجمال أيضا.
امّا أولا : فبأن انحلال أصل الطلب المردد بين الأقل والأكثر إلى العلم التفصيلي بمطلق مطلوبية الأقل بنحو يصير طلب الأكثر مشكوكا بالشك البدوي كي تجري فيه قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، إنّما هو بالنسبة إلى وجوده الذي منه يلتئم الكل لا بوجوده مستقلا الذي لا ينضم إليه الجزء الزائد فلا يلتئم منه الكل ، حيث انّه على تقدير كون الواجب النفسي هو الأكثر يكون الأقل جزءا له والجزء لأجل كونه مقدمة داخلية في مقابل المقدّمات الخارجية يكون بوجوده في ضمن الكل مطلوبا غيريا لا بوجوده مطلقا.
فمن هنا يعرف انّ الأقل الذي لا ينضم إليه الزائد كما هو المفروض لا يتصف بالطلب الغيري على تقدير كونه مقدمة داخلية للأكثر فيبقى احتمال كونه واجبا نفسيا ، فالعلم التفصيلي بمطلق مطلوبيته مع العلم بامتثال الطلب المتعلق به لا ينفك عن امتثال الطلب النفسي مطلقا ولو على تقدير تعلقه بالأكثر كما لا يخفى.
ولا يتوهم رجوع ما ذكرنا إلى القول بالمقدمة الموصلة ، لأنه من أجل خصوصية الجزء من كونه مقدمة داخلية لا من جهة كون مطلق المقدمة كذلك.
وامّا ثانيا : فلأنّه وان سلّم العلم التفصيلي بمطلق مطلوبية الأقل غيريا أو نفسيا ولو بالنسبة إلى وجوده الاستقلالي بناء على كون الاجزاء مأخوذة في مقام