جزئيتها لا بشرط وانّها تتصف بالمطلوبية مطلقا ، أتى معها ببقية الاجزاء أم لا ، غاية الأمر انّه إذا أتى ببعض الاجزاء دون آخر إنّما يحصل الاختلال بالنسبة إلى الأمر بالكل من جهة الاختلال ببعض اجزائه ، دون الأمر بالاجزاء المأتي بها.
إلاّ أنّ العلم التفصيلي بمطلوبية أحد طرفي الشبهة لا يكفي في الانحلال وفي ارتفاع أثر العلم الاجمالي ما لم يعلم بفعلية طلبه وتنجزه على أي تقدير بحيث علم باستحقاق العقاب على تركه مطلقا حتى ينحل العلم الاجمالي بالنسبة إلى المرتبة الفعلية أيضا فتجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان في الآخر وهو مفقود في ما نحن فيه بالنسبة إلى الأقل.
بيانه : انّه مع العلم بالوجوب النفسي المردد بين تعلقه بالأقل أو الأكثر لو قلنا بوجوب الاحتياط وعدم جريان البراءة العقلية بالنسبة إلى الأكثر وترتب العقاب على تركه على تقدير كونه هو الواجب يكون العقاب على ترك الأقل معلوما امّا بنفسه أو من جهة كونه سببا لترك الأكثر.
وامّا لو قلنا بجريان البراءة عن الأكثر وعن الجزء الزائد الموجب تركه لترك الأكثر لا يعلم ترتب العقاب على ترك الأقل أيضا على كل تقدير ، حيث انّه على تقدير كونه واجبا غيريا يكون فعليته وتنجزه واستحقاق العقاب على تركه من جهة كونه مقدمة للأكثر تبعا لتنجزه واستحقاق العقاب على تركه لكون المقدمة بما هو مقدمة تابعة لذيها غير مترتبة على تركها العقاب إلاّ من جهة سببية تركها لترك ذيها المترتب عليه العقاب ، فمع البراءة عن الأكثر والأمن [ من ] العقوبة على تركه يكون الأقل مأمونا من العقوبة على تركه على تقدير كونه مقدمة للأكثر ، فيبقى احتمال كونه واجبا نفسيا فيكون استحقاق العقاب على تركه مشكوكا فتجري فيه قاعدة قبح العقاب بلا بيان على فرض جريانها بالنسبة إلى الأكثر.
والحاصل : انّ العلم بتنجز الأقل واستحقاق العقاب على تركه إنّما جاء من