وقد يشكل الأمر في حكم المشهور بصحة الصلاة بالنسبة إلى المتوسط في حال الخروج في ضيق الوقت مع كونه مبغوضا منه ومعاقبا عليه بالنهي الفعلي السابق عن مطلق الغصب ولو عن الكون الخروجي مع سقوطه بعد الدخول لكونه أقل المحذورين منه ومن البقاء في الغصب.
ولكنه يدفع :
تارة : بكون الخروج من جهة كونه معنونا بعنوان التخلص عن الغصب حسنا وغير منهي عنه أزلا وأبدا.
وفيه : انّه لا يخرج عن كونه تصرّفا في الغصب ومقدورا على تركه قبل الدخول بتركه ، فيكون مبغوضا وان كان النهي ساقطا من جهة كونه أقل المحذورين.
واخرى : بمنع كون الصلاة في تلك الحالة إلاّ النية والأقوال ، فيكون الكون الخروجي خارجا عن الصلاة ، إلى غير ذلك من الأجوبة.
ولكن التحقيق : بعد فرض الاجماع على الصحة انّ المصلحة الصلاتية في تلك الحالة تكون مزاحمة مع المفسدة الغصبية فتكون الصلاة حينئذ بعد الكسر والانكسار محبوبة والكون في تلك الحال غير مبغوض عليه فلذلك تكون الصلاة صحيحة.
الثاني : أن يلتزم بأنّ المستفاد من الأدلة كون التفحص وتعلم التكاليف واجبا نفسيا وان كانت المصلحة في ايجابه تهيؤ المكلف نفسه بسبب التعلم لأن يدخل في دائرة التكليف فلا يفوته مصالح التكاليف الواجبة ولا يقع في مفاسد المحرمات فيكون وجوب التعلم نفسيا وتهيئيا وان كان ناشئا عن المصالح في غيره من التكاليف.