التكليف الى المأتي به واقعا أو ظاهرا كما في الجاهل بالموضوع.
واخرى : بمنع تعلقه بالمأتي به بل كان باقيا بحاله مع التزام اسقاط غير الواجب اياه.
وثالثة : كما عن كشف الغطاء (١) وصاحب الحاشية (٢) واخيه المحقق (٣) ، بالتزام تعدد الأمر على نحو الترتب بأن يكون الامر بالاهم مطلقا غير معلق على شيء والأمر بغيره معلقا على العزم على معصية الامر بالأهم بناء على الشرط المتقدم أو على المعصية الواقعية الحاصلة فيما بعد بناء على الشرط المتأخر.
ولكنه يرد :
على الأول : بعدم كونه موافقا لما هو عليه المشهور ودافعا للاشكال بناء عليه كما لا يخفى.
وعلى الثاني : بأنّه لا وجه حينئذ لصحة المأتي به من العمل ؛ وعلى تقدير اسقاط غير الواجب إيّاه فيقع الكلام في وجهه والعقاب على ترك الواقع في صورة كشف الخلاف في الوقت.
وعلى الثالث : مضافا إلى مخالفته مع ما هو المتفق عليه بينهم من عدم التكليف في حال واحد بصلاتين ، وإلى بقاء الاشكال في استحقاق العقاب في صورة كشف الخلاف في الوقت ؛ باستلزامه الأمر بالضدين في حال واحد وعدم اجداء الترتب بنحو الشرط المتقدم أو المتأخر في دفعه ، لأنّه وان كان مجديا في لزوم الأمر بالضدين مع عدم العزم على معصية الأمر بالأهم والبناء على امتثاله إلاّ
__________________
(١) كشف الغطاء ١ : ١٧١ ؛ والطبعة الحجرية : ٢٧ البحث الثامن عشر السطر ٢٢ ـ ٢٣.
(٢) لم نعثر عليه.
(٣) الفصول الغروية : ٤٢٨ السطر ١ ـ ٦.