المناسب له الحكم الشرعي ؛ فقد ذهب شيخنا العلاّمة (١) أعلى الله مقامه إلى معنى ثالث وهو : انّ المنفي الحكم الشرعي الذي يلزم منه ضرر على العباد كالحكم بلزوم البيع على المغبون امّا بتقدير الحكم أو بارادته من الموضوع مجازا في الكلمة بعلاقة السببية بحمل المسبب وارادة السبب الخارجي وهو الحكم أعم من أن يكون وضعيّا أو تكليفيا على النفس أو على الغير أو مطلق السبب ، غاية الأمر تكون إرادة الحكم من جهة كونه أحد افراده.
ولكن التحقيق : انّ ما ذكره قدسسره خلاف التحقيق أيضا.
امّا أولا : فلعدم صحة العلاقة السببية بين الحكم الشرعي والضرر الخارجي بل الحكم يكون داعيا للامتثال ، لكونه موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال لا موجبا للوقوع في الضرر خارجا.
وامّا ثانيا : فلكونه خلاف ظاهر مثل هذه التراكيب المؤتلفة من كلمة « لا » واسم الجنس بل الظاهر منها كما في مثل : ( فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ ) (٢) و « لا صلاة إلاّ بطهور » (٣) أو « بفاتحة الكتاب » (٤) أو « لجار المسجد إلاّ في المسجد » (٥) و « لا رجل » وغير ذلك انّها مستعملة في المعنى الحقيقي لهذا
__________________
(١) فرائد الاصول ٢ : ٤٦٢ ؛ المكاسب ٥ : ١٦١ في خيار الغبن.
(٢) سورة البقرة : ١٩٧.
(٣) وسائل الشيعة ١ : ٢٥٦ الباب ١ من ابواب الوضوء ، الحديث ١.
(٤) بهذا المعنى في :
وسائل الشيعة ٤ : ٧٣٢ الباب ١ من ابواب القراءة ، الحديث ١ ؛ عوالي اللآلي ١ : ١٩٦ الحديث ٢ و ٣.
وعند العامة : صحيح مسلم ١ : ٢٩٥ الباب ١١ من كتاب الصلاة ، الحديث ٣٤ ؛ سنن البيهقي ٢ : ٥٩ ؛ مسند احمد ٢ : ٤٢٨.
(٥) وسائل الشيعة ٣ : ٤٧٨ الباب ٢ من ابواب احكام المساجد ، الحديث ١ ، وفيه « في مسجده » بدل « في المسجد » ؛ دعائم الاسلام ١ : ١٤٨ ؛ مستدرك الوسائل ٣ : ٣٥٦ الباب ٢ من ابواب احكام المساجد ، الحديث ١ و ٢.