ذلك في الأخبار والآثار عين ولا أثر وأحرز ذلك بالقطع فهو مما يقطع بعدم دخله في الغرض وإلاّ لكان على الشارع البيان للزوم نقض الغرض بدونه حيث لم يكن فيه طريق عقلي ، للغفلة ؛ وحيث لا بيان فلا دخل له فيه وإنما الشك كان بدويا زائلا بعد التأمل. نعم لو بقي الشك مع ما ذكرنا لا مجال له إلاّ الاشتغال أيضا.
ويمكن أن يتمسك لنفي اعتبار المشكوك بالاطلاق المقامي الثابت بمقدمات الحكمة أيضا كما لو أحرز في مقام انّ الشارع بصدد بيان جميع ما له دخل في حصول الغرض وتعلّق غرضه بافادة تمام ما اعتبر في الإطاعة من الكيفيات وان لم يكن ذلك واجبا عليه بعد ما عرفت من الطريق العقلي ، بل تبرعا ، ومع ذلك فقد اقتصر على بيان اعتبار البعض ساكتا عن غيره فيستكشف [ عدم ] (١) دخل ما سكت عنه في الغرض أصلا وإلاّ لأخلّ الشارع بغرضه المفروض تعلقه ببيان جميع ما له المدخلية في الاطاعة ، إلاّ أن يمنع بعدم إحراز مثل ذلك منه أصلا.
إذا عرفت ذلك فلا يبعد أن يقال : انّ قصد الوجه والتمييز كانا مما يقطع بعدم دخلهما في تحصيل الغرض بأحد الطريقين خصوصا الأوّل لمكان انّهما مما يغفل عنهما الصدر الأوّل وما احتمل اعتبارهما إلاّ أهل التدقيق من المتأخّرين مع عدم تحقق أثر منهما في الاخبار فيقطع بعدم اعتبارهما أصلا.
فظهر بذلك أنّه لا يعتبر في العبادات ما ينافيه [ من ] الامتثال الاجمالي كي يقدم الامتثال التفصيلي عليه.
هذا كله في دوران الأمر بين الامتثال الاجمالي والعلم التفصيلي.
وأمّا لو دار الأمر بينه وبين الظن التفصيلي فان كان الظن حجة بالخصوص فعلى ما اخترنا من الاجتزاء بالاجمالي ولو مع التمكن من العلم التفصيلي فلا اشكال في الاجتزاء به مع التمكن من الظن ، بل في تقدمه في بعض الصور كما يظهر
__________________
(١) في الاصل المخطوط ( بعدم ).