عندهم ، ومن المعلوم انّ القذر عند الشرع لا يخالفه بحسب الكبرى وإنّما الردع وجودا أو عدما بحسب تخطئتهم في المصداق حيث انّ الملاك الواقعي فيه إنّما هو تنفّر طبيعة الشرع لا تنفّر طبيعتهم وان كان هو المرجع في استكشاف القذارة الشرعية فيما كان إطلاق في البين بلا معيّن شرعي. وهذا ، كما انّه بحسب الأثر كذلك أيضا ، فيكون المرجع في غسل النجاسة وازالتها ما هو كذلك عرفا لو لم يكن طريق خاص من الشرع على خلافه.
وامّا الطهارة في مقابل الخبث : فالظاهر انّها عدم القذارة عما من شأنه القذارة فتكون المطهرات معدمة للخبث وحده ولا دليل على كونه أمرا وجوديا ، فيكونان من الضدين حتى تكون المطهرات الشرعية محدثة لأمر ومزيلة لأمر آخر وهو الخبث.
وأمّا الطهارة في مقابل الحدث : فالظاهر من أدلة الوضوء من انّه « نور » (١) و « الوضوء على وضوء نور على نور » (٢) وأدلة الغسل من انّه « أنقى من الوضوء » (٣) والأدلة الدالة على تأثيراتهما في بعض الامور المعنوية من تبعيد الشيطان والأجنّة وتسهيل خروج الروح في حال الاحتضار ونحو ذلك ؛ انّها وجودية ، فراجع الأدلة.
وامّا الحدث : فيمكن أن يكون أمرا وجوديا أو عدميا ، ولا دليل على واحد منهما ، فلا يعلم انّ المزيل للطهارة من البول والنوم ونحوهما هل يحدث أمرا
__________________
(١) لم نجده في مظانه. ويحتمل انه متصيد من قوله عليهالسلام : « الوضوء على الوضوء نور على نور » الآتي.
(٢) من لا يحضره الفقيه ١ : ٢٦ الباب ٨ باب صفة وضوء رسول الله (ص) الحديث ٨٢ / ٩.
(٣) لم نجده بهذا التعبير ، بل بتعبير : « وأيّ وضوء أنقى من الغسل ». وسائل الشيعة ١ : ٥١٦ الباب ٣٤ من ابواب الجنابة ، الحديث ٤.