وعدم التذكية ، بمعنى انّهما يترتبان على الموضوع المركب أو المقيد من كون الحيوان إذا أزهق روحه ولم يذك بالتذكية الشرعية المعتبر فيها امور خاصة من التسمية والاستقبال ونحوهما أو مات حتف أنفه.
وامّا استدلال المشهور لنجاسة اللحم المطروح بأصالة عدم التذكية فيحتمل أن يكون من جهة ثبوت الميتة به بناء على كونها بالمعنى العدمي لغة أو شرعا أو من جهة اشتراك عدم التذكية معها في النجاسة والحرمة لا من جهة إثبات الموت حتف الأنف به كما تخيله الفاضل التوني (١) وأورد عليهم بما ظاهره :
انّ عدم التذكية كلي له فردان أحدهما لازم للحياة وثانيهما لازم للموت حتف الأنف ، وما كان له حالة سابقة هو الأول لا الثاني ، مع انّ الأثر الشرعي يترتب على الملزوم الثاني ، فلا يثبت بالأصل الجاري في اللازم.
وفيه : ما عرفت من ثبوت الأثر الشرعي المذكور على نفس عدم التذكية فيثبت باستصحابه ، وانّ العدم المذكور ليس من الكلي بل شخص واحد من العدم باعتبار ما اضيف إليه من الوجود وهو تذكية الحيوان.
ومما ذكرنا من كون الحرمة والنجاسة مترتبة على نفس عدم التذكية دليلا وإجماعا ظهر : انّه لا يحتاج إلى تجشّم إثبات كون الميتة أمرا عدميا كما ارتكبه شيخنا العلاّمة (٢) أعلى الله مقامه فراجع.
نعم لو كان أثر شرعي يترتّب على الميتة بخصوصها غيرهما فلا بدّ من إثبات ما ذكره قدسسره وإلاّ لما كان لاستصحاب العدم لاثباته سبيل فتدبر.
ومنها : أصالة عدم الحيض ، فانّه يثبت بها الاستحاضة بناء على كونها مركبة من الدم الذي لم يخرج معه دم حيض من المرأة ، لا بناء على كونها بمعنى الدم
__________________
(١) الوافية : ٢١٠.
(٢) فرائد الاصول ٣ : ١٩٧ ـ ١٩٨.