كالسواد الشديد والضعيف فيجري فيه الاستصحاب.
وقد يكون مخالفا ، كما لو شك بتبدل السواد إلى مرتبة متوسطة بينه وبين البياض بحيث تكون المرتبة المشكوكة من مراتب وجود السواد دقّة وان لم يعد كذلك عرفا بل يكون مغايرا له بحسب نظرهم ، فلا يجري فيه الاستصحاب لعدم كون الشك في البقاء حينئذ.
وعلى كل حال فالمعيار في جريان الاستصحاب في هذه الصور عدّ الموجود اللاحق بقاء للموجود الأول عرفا.
فإذا عرفت ذلك فاعلم : انّ كل مورد يجري فيه الاستصحاب في الكلي لا يترتب عليه آثار الفرد والخصوصية ؛ وهذا لا يختص بخصوص هذا الباب بل يكون الحال كذلك في كل مورد من موارد الاستصحاب فلا يثبت به إلاّ ما لنفس المستصحب من الآثار الشرعية لا ما كان من ملازماته ومقارناته وما لها من الآثار.
ومن الموارد : استصحاب عدم التذكية في الجلد المطروح واللحم المشتبه ، فانّه يترتب به ما لنفس عدم التذكية من الآثار لا ما لمقارنه من الموت حتف الأنف.
فان كانت الميتة لغة مطلق ما لم يذكّ سواء مع الموت حتف الأنف أم لا أو كانت مستعملة في هذا المعنى في الأدلة الشرعية وان كانت لغة بمعنى وجودي فيثبت حينئذ باستصحاب عدم التذكية ويترتب عليها آثاره الشرعية.
وامّا ان كانت بمعنى وجودي لغة ولم يثبت استعمالها في العدمي شرعا فلا يثبت بالاستصحاب المذكور إلاّ ما لنفس عدم التذكية من الآثار ، لا ما للميتة بخصوصها.
والظاهر ان النجاسة والحرمة من الآثار المشتركة بين الموت حتف الأنف