الشروع بقراءة سورة اخرى بعدها أم لا.
وأمّا الثالث منه : فلا يجري في الحركة والقراءة ، ولا في الزمان ؛ كما انّ الأول منه لا يجري في خصوص الزمان ؛ وأمّا بالنسبة إلى شخص واحد فلا يجري في القراءة والحركة أيضا إلاّ أن يجعل ذلك بحسب الداعي الباعث إليهما كما لا يخفى.
وأمّا المقيد بالزمان : فالشك فيه على قسمين :
الأول : أن يكون الشك في بقاء المقيد من جهة الشك في زوال قيده وهو الزمان كما لو وجب الجلوس إلى الزوال وشك فيه من جهة الشك في الزوال ، وحينئذ :
فان كان المقيد بحسب آنات القيد متجزّيا بحيث كان العمل في الجزء المشكوك كونه قبل الزوال بوصف كونه كذلك موضوعا على حدة فلا يجري فيه الاستصحاب لاثبات كون الجلوس في الآن المشكوك فيه الجلوس قبل الزوال كما هو واضح.
وان لم يكن كذلك بل كان الجلوس إلى الزوال موضوعا واحدا لحكم واحد فيستصحب بقاء الجلوس المقيد أو بقاء نفس الزمان لاثبات قيد الموضوع لو كان مقيدا لا خاصا ولكن يثبت به بقاء المقيد لا كون الجزء الواقع في الآن المشكوك من المقيد كما عرفت.
الثاني : ان يكون الشك في بقاء حكم العمل مع القطع بزوال قيده وهو الزمان الخاص ، فلو كان الاستصحاب جاريا حينئذ لكان في نفس الحكم لا في موضوعه كما في القسم الأول.
ولكنه لا بدّ من الجزم بعدم جريان الاستصحاب حينئذ ، حيث انّه بعد تقيد موضوعه ـ بحسب الدليل ـ بالزمان الخاص فيكون الواقع بعد ذاك الزمان موضوعا