تارة : باثبات الحكم المشكوك نسخه في حق المدرك للشريعتين بالاستصحاب وفي حقّ غيره بأدلة الاشتراك في التكليف من الاجماع والضرورة.
واخرى : بأنّ الحكم الإلهي ثابت للجماعة بنحو لا دخل فيه لاشخاصهم ؛ وبعبارة اخرى : للطبيعة الكلية من المكلفين ، ويقبل الكلي لتعلق الحكم به كما في الملكية القابلة للتعلّق بالكلّي من الفقير ونحوه أيضا غاية الأمر يكون الحكم الاستصحابي من جهة اشتمال موضوعه على اليقين والشك غير القائمين بالكلي متعلقا بالاشخاص فيكون كل واحد من اشخاص الشريعة اللاحقة متيقنا بثبوت الحكم للكلي من المكلفين وشاكا في بقائه كذلك بحيث لو كان ثابتا في اللاحق لكان ساريا إليه بتوسط دليل الاستصحاب.
ففيه : انّه لا يصح الجواب لكل من الوجهين.
امّا الأول : فلأنّ دليل الاشتراك إنّما يجدي بالنسبة إلى كل من كان مشتركا مع المحكومين بالحكم الخاص في العنوان من الحضر والسفر ونحوهما ، غاية الأمر يشك في دخل بعض الاشخاص في الحكم بخصوصه فيدفع الاحتمال بدليل الاشتراك ، لا انّ الحكم الثابت للواجدين لعنوان يثبت للفاقدين له بدليل الاشتراك كما هو واضح ؛ ومن المعلوم انّ الحكم الاستصحابي إنّما هو في حق من كان متيقنا بثبوت الحكم له سابقا وصار شاكا في البقاء فكيف يثبت لغير المتيقن بدليل الاشتراك؟ نعم يكون عاما بالنسبة إلى كل من كان متيقنا وشاكا كما هو واضح.
وأمّا الثاني : فالتحقيق : ثبوت الفرق بين الملكية القابلة لتعلقها بالكلي وبين التكاليف ، فانّها لا تقبل لذلك من جهة استلزامها لبعض آثار خاصة من الاطاعة والعصيان والمثوبة والعقوبة وغيرها غير القابلة للتعلق إلاّ بالاشخاص ، فلا يجدي الجواب بتعلق الأحكام بالكلي.