تارة : في المراد من الاعتقاد المطلوب فيها من انّه اليقين أو أمر آخر متقوم به أو غير متقوم به أصلا.
واخرى : في جريان الاستصحاب فيها حكما أو موضوعا.
امّا الأول : فالظاهر بل المقطوع انّ المراد من الاعتقاد العقد القلبي بها والانقياد الطوعي والتسليم لها في مقابل الجحود والانكار لها قلبا كما في قوله تعالى : ( وَجَحَدُوا بِها وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ) (١) حيث انّ الظاهر انّ المراد من الجحود ليس مجرد الانكار باللسان بناء على كون الآية تعريضا على المنافقين المقرّين باللسان صورة ، بل لو كان المراد من الاعتقاد مجرد اليقين لما كان قابلا للتكليف عقلا أو نقلا لكونه من الكيفيات النفسانية والصفات القلبية التي ليست من مقولة الأفعال ؛ إلاّ ان يكون المراد تحصيل اليقين بالأسباب الموجبة له ، كما انّ الظاهر انّ الاعتقاد القلبي بالمعنى المذكور لا يتقوّم باليقين بل يحصل عند عدم العلم بالمعتقد معلقا على وجوده واقعا بل مطلقا بالبناء التشريعي على وجوده كما في التشريع. نعم قد يكون المطلوب عقلا أو نقلا الاعتقاد اليقيني بالمعتقد طلبا مطلقا فيجب تحصيل اليقين عند عدمه مقدمة للواجب المطلق كما في الاعتقادات الخمسة أو مشروطا فلا يجب إلاّ عند حصول العلم بنفسه كما في غيرها من بعض تفاصيل المعاد ونحوه.
[ وأمّا الثاني : أي ] (٢) الكلام في جريان الاستصحاب فيها فنقول :
انّ الشك لو كان في نفس الحكم مع العلم ببقاء المعتقد بأن كان الاعتقاد به واجبا سابقا ثم شك في وجوبه لاحقا ؛ فلا اشكال في جريان الاستصحاب ، لعموم دليله مع تحقق شرائطه في المستصحب من اليقين السابق والشك اللاحق وبقاء
__________________
(١) سورة النمل : ١٤.
(٢) في الاصل المخطوط ( أمّا ).