موضوعه. وامّا لو كان الشك في بقاء الموضوع بأن شك في زوال المعتقد بنفسه :
فان قلنا انّ الاعتقاد بشيء عين اليقين به أو متقوما به ؛ فلا اشكال في عدم جريان الاستصحاب فيه كما هو واضح. نعم يجب تحصيل العلم به لو كان واجبا مطلقا لا فيما كان وجوب الاعتقاد مشروطا.
وان كان غير اليقين ولا متقوما به كما هو التحقيق ؛ فالظاهر جريان الاستصحاب في بقاء المعتقد لترتيب وجوب الاعتقاد عليه لو كان معتبرا من باب الظن ولم يكن الأثر ـ بحسب دليله ـ مترتبا على خصوص الاعتقاد اليقيني وإلاّ لكان اللازم تحصيل العلم به. وكذا بناء على اعتباره من الاخبار ، لاطلاق الأدلة في مطلق المشكوكات كما هو الظاهر.
فما ذكره في الفرائد من قوله : « وامّا الشرعية الاعتقادية فلا يعتبر الاستصحاب فيها لأنّه ان كان من باب الأخبار فليس مؤداها إلاّ الحكم على ما كان معمولا به على تقدير اليقين به والمفروض انّ وجوب الاعتقاد بشيء على تقدير اليقين به لا يمكن الحكم به عند الشك لزوال الاعتقاد فلا يعقل التكليف الخ » (١) لا وجه له ان كان الشك في نفس بقاء الحكم ، لعدم طريان الشك حينئذ في متعلقه ، وكذا لو كان الشك في بقاء موضوعه لما عرفت من عدم تقوم الاعتقاد بشيء باليقين عقلا به ؛ إلاّ ان يكون مراده قدسسره من وجوب الاعتقاد بشيء على تقدير اليقين به اعتبار الاعتقاد اليقيني في الاعتقاديات من الخارج عقلا أو نقلا لا لعدم إمكان الاعتقاد بدونه كما هو ظاهر كلامه زيد في علو مقامه.
ومن هنا ظهر : انّ مراد من لم يعتبر الظن في الاعتقاديات إنّما هو لأجل ما ذكرنا من اعتبار اليقين بحسب الدليل لا لأجل عدم الامكان المذكور.
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٢٥٩.