صغرى وكبرى حتى يلزم بالنتيجة لا فيما لم يتحقق الدليل كبرى أو صغرى كما في المقام ، حيث انّ المسلم وإن يسلّم أصل الاستصحاب لكنه لا يسلّمه بحسب الصغرى في مورد النبوّة ، لدعواه القطع بنبوة النبي اللاحق.
هذا كله فيما كان مقصود الكتابي افحام المسلم.
وامّا لو كان غرضه من الاستصحاب اقناعه بنفسه في مقام عمله وحدّ تديّنه بالدين ، ففيه :
ما عرفت من انّ الاستصحاب :
لو كان من باب الظن فلم يحصل ظن بالبقاء فيما نحن فيه بعد ما كان غالب النبوّات منسوخة. مع انّه على تقدير تسليمه فلا دليل عليه بالخصوص تأسيسا كما هو واضح ، ولا امضاء لعدم ثبوته من اللاحق ولا من السابق لعدم كون هذا الشك بمرآه وإلاّ لزال كما لا يخفى ، ولا بالعموم لعدم جريان مقدمات الانسداد إلاّ فيما يلزم من العمل بالاحتياط العسر المخلّ وهو غير لازم.
ولو كان من باب الأخبار فبعد الاجماع على وجوب الفحص في اجرائه لم يبق شك لو تفحص في مثل المسألة مما كان باب العلم فيه مفتوحا ، ولذلك قالوا بعدم معذورية الجاهل في الاعتقاديات كما يظهر من بعض الأخبار الحاصرة للمكلفين بين المسلم والكافر ، هذا. مضافا إلى عدم تسليم الانسداد لمثل هذا الشخص الناشئ بين بلاد الإسلام بل بين علمائهم ولو سلّم في الجملة لعدم انسداد باب العلم في مسألة النبوّة بالكلّية حتى بالنسبة إلى من كان بصدد الفحص والبحث كما يظهر من قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا ) (١) ، وعلى تقدير الفحص وبقاء الشك فقد عرفت عدم الدليل على حجية الاستصحاب
__________________
(١) سورة العنكبوت : ٦٩.