خلو مورد من أصل من تلك الاصول فيصير جعل هذا الأصل كاللغو. هذا بناء على كون أصالة الصحة من باب التعبد ، وامّا بناء على كونها من باب الظن فالأمر أوضح ، وهذا مما لا اشكال فيه.
وإنّما الاشكال في تعيين مجراها من حيث جريانها في فعل الشخص وفعل الغير في المعاملات والعبادات وفي الكل والجزء ونحوها من الجهات ، ولكنه يتوقف على ذكر الدليل عليها وتعيين ما هو مفاده من الجهات فنقول :
انّ الأخبار الدالة عليها على طائفتين :
إحداهما : ما روى زرارة في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام : قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : « رجل شك في الأذان وقد دخل في الاقامة قال يمضي ... قلت رجل شك في التكبير وقد قرأ قال يمضي قلت شك في القراءة وقد ركع قال يمضي قلت شك في الركوع وقد سجد قال يمضي على صلاته. ثم قال : يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره ف (١) كك ليس بشيء » (٢) وفي معناها رواية الحلبي عن الصادق في الفقيه ورواية اسماعيل بن جابر (٣) عنه عليهالسلام.
ولا يخفى انّ ظاهر الخروج في هذه الرواية والتجاوز في رواية [ ابن ] جابر وان كان هو تحقق الشيء سابقا فيكون الشك في الصحة بعد الفراغ عن أصل وجوده ، إلاّ انّه بقرينة المورد من كون الشك في أصل وجود الاجزاء وتعارف التعبير بعد التجاوز عن المحل مع الشك في الوجود بالشك بعد التجاوز مع لحاظ اسناد الشك في رواية [ ابن ] جابر إلى نفس الشيء لا بدّ من حمل الرواية على الشك في الوجود بعد التجاوز عن المحل ؛ ويمكن الحاق الشك في الصحة به بتنقيح
__________________
(٢) من لا يحضره الفقيه ١ : ٢٢٦ الباب ٤٩ باب احكام السهو في الصلاة ، الحديث ٩٩٧ / ١٤.
(١) وسائل الشيعة ٥ : ٣٣٦ الباب ٢٣ من ابواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث ١.
(٣) وسائل الشيعة ٤ : ٩٣٧ الباب ١٣ من ابواب الركوع ، الحديث ٤.