مضافا إلى اشتمال الوضوء على جهتين : جهة العبادة من حيث كونه قربيا ومتوقفا على قصد القربة ، وجهة معاملة من حيث تأثيره في حصول أمر آخر وهو الطهارة ؛ فيتعدى فيه إلى كل ما اشتمل على احدى الجهتين. نعم في شمول الموثقة لفعل الغير نظر : من حيث ظهور اسناد التجاوز إلى الشخص نفيا واثباتا في فعل الشخص نفسه لا فعل غيره إلاّ ان يدّعى الغاء الخصوصية ، وانّ الظاهر منها انّ المناط نفيا واثباتا هو التجاوز وعدمه.
ومنها : ما يستفاد منها القاعدة الخاصة في خصوص باب الصلاة والطهارة مثل قوله عليهالسلام : « كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه كما هو » (١) وقوله عليهالسلام فيمن شك في الوضوء بعد ما فرغ : « هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك » (٢) ونحوهما من الأخبار ، إلاّ انّ يدّعى عموم العلة فيه فيصير من الأخبار العامة أيضا.
ثم انّه يقع الكلام في مواضع :
الأول : انّ المعتبر في القاعدة هل هو مجرد الفراغ؟ أو اعتبار الدخول في الغير أيضا؟
فنقول : بناء على حمل الروايتين الأوليين على قاعدة التجاوز في خصوص أجزاء الصلاة وحمل البقية على قاعدة الفراغ والصحة في المركبات فلا اشكال في اعتبار الدخول في الغير في القاعدة الاولى دون الثانية.
وامّا بناء على استفادة العموم في الأوليين ، فيدور الأمر :
بين حمل القيد وهو ال « غير » (٣) على الغالب لكون التجاوز عن الشيء
__________________
(١) وسائل الشيعة ١ : ٣٣١ الباب ٤٢ من ابواب الوضوء ، الحديث ٦ ، لكن ليس فيه « كما هو ».
(٢) وسائل الشيعة ١ : ٣٣١ الباب ٤٢ من ابواب الوضوء ، الحديث ٧.
(٣) في قوله عليهالسلام : « وقد دخلت في غيره » في موثقة ابن أبي يعفور الآنفة.