غالبا متحققا في ضمن الدخول في الغير فيكون الاطلاق باقيا بحاله.
وبين حمل الاطلاق على الغالب ، وانّ الاقتصار على مجرد التجاوز والفراغ في بعض الأخبار من جهة تحقّقهما غالبا في ضمن الدخول في الغير ، وإلاّ فالمناط هو المقيد.
وربما يقال : بكون ظهور القيد في التقييد وضعيا ، وظهور المطلق في الاطلاق حكميا ؛ فيقدم عليه.
ولكنه يدفع :
مضافا إلى عدم الوضع للقيد في تحديد الحكم بل المسلّم منه في مقام تحديد الموضوعات في الحدود انّه على تقدير التسليم وتسليم أظهرية الوضع عن ظهور الحكمة مطلقا.
انّ التعارض ليس بين القيد والمطلق في نفسهما بل إنّما هو : بين ظهور القضية الشرطية في كون المناط نفيا واثباتا هو الدخول في الغير ، وبين ظهور لفظة « إنّما » (١) في حصر المناط نفيا واثباتا في مجرد الفراغ والتجاوز ؛ ومن المعلوم أظهرية الثاني ، هذا.
مضافا إلى تعارف التعبير عن التجاوز المتحقق غالبا في ضمن الدخول في الغير بالدخول فيه.
الثاني : [ هل ] انّ المستفاد من الأخبار ضرب القاعدة في خصوص المركبات؟ أو مطلقا ولو في الاجزاء؟
والظاهر هو الأول ، لوجوه :
الأول : أنّ المضي عن الشيء بقول مطلق إنّما هو في المركب لا في الاجزاء
__________________
(١) في موثقة ابن ابي يعفور.