فيما لم يحصل الفراغ عن المركب ، لكونه ظاهرا فيه عند الاطلاق. مضافا إلى انّ المضي عن الشيء إنّما ينصرف إلى ما كان موضوعا للأحكام الشرعية والآثار النفسية من العناوين المأخوذة في الأدلة استقلالا وبحيالها لا غيريا وتبعيا ، وهي ليس إلاّ نفس المركبات.
الثاني : انّ الظاهر من موثقة ابن [ أبي ] يعفور ـ بقرينة الاجماع وبعض الأخبار الدالّة على الاعتناء بالشك في اجزاء الوضوء قبل الفراغ عنه ولو بعد التجاوز عنها ـ رجوع ضمير « غيره » إلى الوضوء ، فيدل :
بالمنطوق على انّ الشك في جزء من الوضوء لا يعتنى به إذا حصل الفراغ عن الوضوء رأسا.
وبالمفهوم على وجوب الاعتناء به قبل الفراغ عنه ولو بعد التجاوز عنها. وقوله عليهالسلام بعد ذلك : « إنّما الشك » في مقام بيان الكبرى الكلية لكل من طرفي الحكم بأنّ الاعتناء قبل تمامية الوضوء من جهة كونه قبل الفراغ وعدم الاعتناء بعده من جهة كونه بعد الفراغ ، فيستكشف عدم جريان القاعدة في الجزء ، وإلاّ لكان الاعتناء في الوضوء قبل الفراغ عنه مخصّصا للقاعدة لا مطابقا لها كما يظهر من الرواية ؛ الاّ أن لا يكون المنطوق في الكبرى منطبقا على مورد الوضوء فيلزم الخروج الموردي ، وهو مستهجن في الكلام كما لا يخفى.
الثالث : انّه لو كانت الأخبار دالة على ضرب القاعدة في الاجزاء أيضا فيلزم التعارض بينها فيما لو شك في الجزء بعد التجاوز عنه وقبل الفراغ عن الكل فيلزم الاعتناء من جهة كونه شكا في الكل قبل الفراغ وعدم الاعتناء به من جهة كونه شكا في الجزء بعد الفراغ.
ولا يتوهم : انّ الشك في الكل مسبب عن الشك في الجزء فيقدم السبب على المسبب.