والظاهر : انّه لا اشكال في دلالة الأدلة من السيرة ولزوم الاختلال على الحمل على خصوص الصحة الواقعية دون الصحة عند الفاعل ، ولا أقل من كونها المتيقن. ولا عكس ، لبقاء الاختلال على تقدير الاقتصار على الصحة الفاعلية ، لندرة كونها موضوعا للأثر للغير ، وغلبة كون الصحة الواقعية موضوعا للأثر الشرعي للحامل ، وعدم البقاء على تقدير الاقتصار على خصوص الصحة الواقعية كما لا يخفى. ولا يخفى انّ بناء العقلاء معلوم أيضا بالنسبة إلى حمل فعل الغير على الصحة الواقعية وغير معلوم بالنسبة إلى الصحة الفاعلية فاللازم الاقتصار عليه ولزوم ترتيب آثار الصحة الواقعية على الحامل فهذا مما لا كلام فيه.
وإنّما الكلام في اشتراط علم الحامل بعلم الفاعل للصحة الواقعية عند الحامل أو جهله بحاله وعدمه.
والظاهر جريان السيرة على أصالة الصحة ولو مع علم الحامل بجهل الفاعل ولكن مع احتماله الصحة الواقعية في فعله ، وكذلك مع علمه بمخالفة الفاعل له ولكن بنحو التباين الجزئي بحيث يحتمل صدور الفعل عنه على طبق ما هو الصحيح عنده ، هذا.
مضافا إلى لزوم الاختلال على تقدير عدم اجراء أصالة الصحة في الصورتين الأخيرتين والاقتصار على الأولين ، إذ غالب موارد الشك في فعل الغير جهل الحامل بحاله أو علمه بفساده. نعم على تقدير الاقتصار على بعض الصور يرتفع الاختلال ، إلاّ انّ ترجيحه على بعض آخر وتعيينه من بين الصور بلا معين. هذا مع جريان السيرة في الجميع.
نعم لا يبعد عدم لزوم الاختلال على عدم الحمل فيما علم بالمخالفة على نحو التباين الكلي وان احتمل في فعله الاتفاق اتفاقا.
وعلى كل حال فالظاهر عدم الاشكال في انّ السيرة إنّما هو بالنسبة إلى