ففيه :
انّه في مقابل مثل الشيخ (١) المنكر لاستصحاب كلّ ما لم يكن له إلاّ الأثر العقلي ومنه استصحاب البراءة ؛ بأنّ الاستصحاب لا يحتاج إلى الأثر فيما كان نفس المستصحب بنفسه ممّا يقبل الجعل كما في عدم التكليف ، حيث انّه يقبل ذلك باعتبار استمراره بعدم تبديله بوجود التكليف ، وإذا كان كذلك فيترتّب عليه الأثر العقلي لعدم التكليف إذا كان موضوعه أعمّ من العدم الواقعي والاستصحابي. وامّا فيما نحن فيه [ فهو ] في مقام بيان انّ مثل هذه الآثار المذكورة عقلا للحجة لا يحتاج إلى الأصل بل يكفي فيها مجرد الشك للقطع بانتفاء موضوعها بمجرده.
كما انّ ما أورده عليه أيضا في الحاشية (٢) في هذا المقام في مقابل قوله قدسسره بعدم (٣) الحاجة إلى أصالة عدم الحجية في نفي آثار الحجة : بأنّ الاستصحاب مقدّم على [ القاعدة ] (٤) فهو أيضا في قبال مثل الشيخ (٥) القائل بكون الآثار مشتركة بين الواقع والمشكوك [ و ] بأنّه على تقدير اشتراك الآثار بينهما كما في قاعدة الطهارة واستصحابها لا مجال إلاّ للاستصحاب ، لحكومته عليها فيما كان المورد مجرى لهما لا في مثل ما ذكرنا من كون الآثار المذكورة للمعلوم لا للواقع بنفسه ، فانّه لا مجال حينئذ للاستصحاب لترتيب هذه الآثار.
مع انّ الشيخ قدسسره لم يصر بصدد بيان الآثار العقلية المذكورة التي عرفتها ، بل بصدد بيان آثار اخرى ؛ ولكنك ستعرف انّ تلك الآثار ـ التي صار قدسسره بصدد بيان
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٢١٥.
(٢) درر الفوائد في الحاشية على الفرائد : ٨١ ، والطبعة الحجرية : ٤٣.
(٣) فرائد الاصول ١ : ١٢٧ ـ ١٢٨.
(٤) في الاصل المخطوط ( قاعدة ).
(٥) فرائد الاصول ١ : ١١٢ و ١١٥.