انّها تترتب على مجرد الشك ـ أجنبية عن التعبد ولم تكن من آثاره وجودا وعدما كي يحتاج إلى الأصل.
فإن قلت : على ما ذكرت من كون الآثار المذكورة منتفية بمجرد الشك لأخذ العلم في موضوعها المقطوع الانتفاء به ، فكيف يجري الاستصحاب في طرف الوجود عند الشك في الحجية مع العلم بها ، مع اشتراطه بكون الآثار مترتبة على المستصحب؟
قلت : قد عرفت عدم الحاجة في الحاجة في الاستصحاب إلى الأثر لو كان المستصحب بنفسه ممّا يتطرّق إليه يد الجعل كما في المقام ، حيث انّ الحجية قابلة للجعل بنفسها فيجري فيها الاستصحاب ، وعند ذلك يكون التعبد محرزا ومصداقا للحجية حقيقة فيترتب عليه الآثار العقلية المذكورة ، لكون موضوعها أعم من أن يكون محرزا وجدانا أو تعبدا.
ومما ذكرنا : من كون الحجية قابلة للجعل ظهر صحة جريان الاستصحاب في طرف العدم أيضا ، لكون طرفي الشيء متساوية الأقدام في القبول للجعل وعدمه ؛ إلاّ أنّ ما ذكرنا من عدم جريانه في المقام إنّما هو بلحاظ نفي الآثار المذكورة ، لكونها للعلم بالتعبد وجودا وللشك فيه عدما ، لا للواقع بنفسه ؛ كما انّه لو كان الاثر لخصوص الواقع لما كان مجال إلاّ للاستصحاب ؛ كما انّه كذلك على التحقيق لو كانت الآثار مشتركة للحكومة.
ثم اعلم : انّ في مورد الشك في التعبد بالأمارة امورا قد توهّم ترتّبها وجودا على وجود التعبد ، وعدما على عدمه ، لا بدّ من الإشارة إليها ودفع توهّم ترتبها على المقام.
منها : جواز استناد الحجية وكذا الحكم المظنون إلى الشارع ، الذي هو من عمل الجارحة ولكن لسانا عند العلم بالتعبد وحرمته عند الشك فيه امّا مع