بحيث يتخيل انّه الإمام ومع ذلك يرجع إلى الحدس بانّ القائل هو الامام ، وهو أهون من الحدس في نفس الخبر ، كما لا يخفى.
ومنها : ان نستفيد الاجماع على الفتوى في مسألة فرعية من الاجماع أو دليل قطعي آخر على قاعدة كلية ؛ ويعتبر في ذلك أمران :
أحدهما : عموم تلك القاعدة بالنسبة إلى ذاك الفرع.
وثانيهما : عدم المخصص والمعارض في شموله له.
ويثبت الأمران باجتهاد الناقل ، فيرجع إلى الاجماع الحدسي أيضا كاشفا ومنكشفا.
ومنها : الاجماع الحدسي وهو ان يحصل منه الحدس بقوله عليهالسلام وهو يحصل :
تارة : من سبب ملازم لقوله عليهالسلام عادة كما لو حصل الحدس من مبادئ محسوسة بحيث يكون الخطأ فيه خطأ في الحس ، ومثل هذا يحصل من اتفاق أزيد من أهل عصر واحد ، ويكون نادر التحقق ثبوتا واثباتا.
واخرى : من سبب ملازم عند المنقول إليه لقوله عليهالسلام وان لم يكن ملازما له عند العاقل.
وثالثة : بالعكس من ذلك فيكون الحدس من مثل هذا السبب عند المنقول إليه امّا من مقدمة باطلة أو ممّا لا يرى الحدس منه ، كما لو حصل الحدس من فتوى المشهور والمعروفين بالفتوى أو المعظم ونحو ذلك ، فانّه لا ملازمة بين هذه وبين قوله عليهالسلام.
إذا عرفت ما ذكرنا م الأقسام فاعلم انّه لو قلنا بتعميم أدلة حجية الخبر للخبر الحدسي فلا بدّ من الاقتصار على ما إذا حصل للمنقول إليه الوثوق بصحة الحدس ، لما سيجيء من عدم دلالته على أزيد من حجية الخبر الموثوق بصدوره في الخبر