السائل بأنّه : « كيف أضاف السيّد والمفيد ذلك إلى مذهبنا ولا نص فيه. فالجواب امّا علم الهدى فانّه ذكر في الخلاف (١) : انّه إنّما أضاف ذلك إلى مذهبنا لأنّ من أصلنا العمل بالأصل ما لم يثبت الناقل ، وليس في الشرع ما يمنع الازالة بغير الماء من المائعات ». (٢)
ومن ذلك ما عن الشيخ في الخلاف حيث انّه ذكر فيما إذا بان فسق الشاهدين بما يوجب القتل بعد القتل بانّه يسقط القود وتكون الدية من بيت المال قال : « دليلنا إجماع الفرقة فانّهم رووا : انّ ما أخطأت القضاة ففي بيت مال المسلمين (٣) » (٤) انتهى ؛ إلى غير ذلك من الموارد بحيث يظهر للمتتبّع انّ غالب الاجماعات المدعاة من هذا القبيل.
وامّا مبني على رؤية الامام عليهالسلام باعتقاد الناقل فيبرزه بصورة الاجماع كي يقبل منه ذلك ، كما في الاجماعات المنسوبة إلى بعض الأعاظم مثل الأردبيلي والطباطبائي رحمهما الله ولكن قد عرفت ابتناءه على الحدس في القائل ، وهو أهون من الحدس في أصل الخبر.
وامّا مبني على الحدس عما لا يصح أو لا يحصل منه الحدس للمتعارف فيوجب عدم الوثوق بمثله ، كما في الحدس بقوله عليهالسلام من فتوى جماعة من الأعاظم يحسن الظن بهم وغيره ممّا اوّل عليه غالب الاجماعات في كلام الشهيد رحمهالله (٥) على ما حكي عنه. (٦)
__________________
(١) « الخلاف » للمرتضى مفقود.
(٢) المصنف القوچاني قدسسره ينقل كلام المحقق الحلي ( لا القمي ) من فرائد الاصول ١ : ٢٠٥ ؛ وفيه اختلاف يسير عن أصله في المسائل المصرية. راجع « الرسائل التسع ، المسائل المصرية » : ٢١٥ ـ ٢١٦.
(٣) وسائل الشيعة ١٨ : ١٦٥ الباب ١٠ من ابواب آداب القاضي ، الحديث ١.
(٤) الخلاف ٦ : ٢٩٠ المسألة ٣٦.
(٥) ذكرى الشيعة ١ : ٥٠ ـ ٥١ ؛ والحجرية : ٤ السطر ٣٠.
(٦) معالم الدين : ١٧٤.