النبيّ صلىاللهعليهوآله وأصحابه ، ولذا لم يعرب المصاحف التي في خزانة مولانا الرضا عليهالسلام ، وشاع أنّها بخطّه وخطّ آبائه عليهمالسلام ، والقرّاء السبعة كانوا من أهل اللسان ، عارفين بكيفيّة الإعراب والنقط ، فقولهم حجّة ، إلاّ فيما ظهر أنّه خلاف القواعد العربيّة.
وجواز كون كلمة واحدة في لغة العرب ذات وجوه من الإعراب ، يدفع استبعاد كون كلام الله مختلفا ؛ لأنّ القرآن نزل على لغة العرب باسلوب خاصّ.
وقد ذكر جواب آخر لهذا الاستبعاد ، فلا شبهة في جواز القراءات السبع في الصلاة وغيرها.
نعم ، يشكل الأمر في اختلاف القراءات الذي يختلف به الأحكام ، وهذا قليل. وإذا وقع ، كقوله تعالى : ( يَطْهُرْنَ )(١) ـ بالتخفيف والتشديد ـ يجب الرجوع إلى المرجّحات الخارجيّة ، ومع فقدها فالمشهور التخيير في العمل بأيّها شاء.
وذهب بعض أصحابنا إلى رجحان قراءة عاصم بطريق أبي بكر (٢) ، فتأمّل.
ثمّ إنّه لا عمل على القراءة الشاذّة وليست بحجّة (٣).
وقيل : إنّها كأخبار آحاد والعمل على المشهور (٤) وإن أمكن فيه المناقشة على ما ذكرناه.
ثمّ على المشهور لو لم يثبت من الأخبار وجوب التتابع في صوم كفّارة رمضان ، لكان اللازم أن يحكم بعدم وجوبه ؛ نظرا إلى القراءة المشهورة في كفّارة اليمين ، وهي : ( فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ )(٥) من دون « متتابعات ». وعلى القول الآخر (٦) يلزم الحكم بوجوبه ، نظرا إلى هذه الضميمة ، إلاّ أنّ وجوب التتابع ثابت عندنا من النصوص (٧).
__________________
(١) البقرة (٢) : ٢٢٢.
(٢) ذهب إليه العلاّمة في منتهى المطلب ٥ : ٦٤ ، والفاضل التوني في الوافية : ١٤٩.
(٣) قال العلاّمة في المصدر : « السادس : لا يجوز أن يقرأ بالشاذّ ـ وإن اتّصلت روايته ـ ؛ لعدم تواترها ».
(٤) في هامش « أ » : « القائل أبو حنيفة » ولكن قال القمّي في قوانين الاصول ١ : ٤٠٩ : « لا عمل بالشواذّ ... وذهب بعض العامّة إلى أنّها كأخبار الآحاد يجوز العمل بها ». ونسبه السيوطي في الإتقان ١ : ٧٦ إلى أشخاص ، منهم أبو حنيفة ، ونسبه العلاّمة أيضا إلى أبي حنيفة في نهاية الوصول إلى علم الأصول ١ : ٣٣٣.
وحاصل ما ذكر إمّا عدم صحّة ما في الهامش وما يوافقه ، أو عدم صحّة المتن ، أو كون « والعمل على المشهور » من تتمّة كلام المصنّف.
(٥) المائدة (٥) : ٨٩.
(٦) وهو قراءة ابن مسعود بضميمة « متتابعات ».
(٧) منها : ما في الكافي ٧ : ٤٥٢ ، باب كفّارة اليمين ، ح ٣ و ٨.