ومنها : الترجمة عند الحاكم ، وتقويم المقوّم ، وقسمة القاسم. وعلى القاعدة يلزم كونها شهادة ؛ لأنّها إخبار عن معيّن لمعيّن ، فيلزم فيها التعدّد.
والقول : بكونها عامّة من حيث إنّ كلّ واحد من المترجم ، والمقوّم ، والقاسم منصوب لكلّ ترجمة وتقويم وقسمة (١) ، ضعيف ؛ لأنّ ذلك لا يصير سببا لعمومها في كلّ قضيّة معيّنة ، وهو ظاهر. فإن لم يعتبر في واحد منها التعدّد واعتبر فيه حكم الرواية ، فذلك لدليل خارجي ، وهو كلام آخر.
ومنها : الإخبار عن دخول الوقت ، والقبلة ، والطهارة ، والنجاسة ، وأمثالها. ولا يخفى كونه خاصّا بمعيّن ، فيكون شهادة ، فيشترط فيه التعدّد ، سيّما في الأوّل والأخير ؛ لكونهما خلاف الأصل (٢).
نعم ، يكتفى بالواحد في الإخبار عن الطهارة ؛ لاستناده إلى الأصل (٣).
وقيل : إنّه عامّ بالنسبة إلى كلّ المكلّفين ، فيكون رواية (٤).
وأيضا هو إخبار عن التزام حكم الله وهو من لوازم الرواية (٥).
ولا يخفى ضعف الوجهين.
إلاّ (٦) أنّ أكثر الأصحاب رجّح عدم اشتراط التعدّد في بعضها ، كالإخبار عن القبلة والوقت. والظاهر أنّه لأجل الأمارات الخارجيّة كالإخبار عن الطهارة.
ومنها : الإخبار عن عدد الركعات والأشواط ، وكونه من الشهادة أظهر ممّا تقدّم ؛ لأنّه إخبار خاصّ لبعض خاصّ.
والقول : بأنّه (٧) إخبار عن التزام حكم لله فيكون رواية ، غير جيّد ؛ لأنّ الفرق بين الشهادة والرواية بما ذكر أوّلا ، لا بكون المخبر عنه حقّ المخلوق أو الخالق.
__________________
(١) ذكرهما الشهيد في المصدر.
(٢) لأنّ دخول الوقت مسبوق بعدم الدخول فيستصحب العدم. وكذا النجاسة أمر عرضي مسبوق بالطهارة ؛ لأنّ الأشياء طاهرة فالنجاسة مسبوقة بعدمها ؛ فيستصحب العدم ؛ فالمراد من الأصل هو الاستصحاب.
(٣) المراد استصحاب الطهارة أو قاعدتها.
(٤ و ٥) ذكرهما الشهيد في القواعد والفوائد ١ : ٢٤٨ ، الفائدة ١.
(٦) استثناء عن قوله : « فيشترط فيه التعدّد ».
(٧) في « ب » : « بأنّها ».