أكثر الإجماعات. والقطعيّة منها قليلة ، مع أنّ الأخباريّين قالوا بعدم حجّيّة هذه الأدلّة جميعا.
والكتاب وإن كان قطعيّ المتن إلاّ أنّه ظنّي الدلالة.
والأخبار متواترها قليلة جدّا ، حتّى اعترف بعض بعدم وجودها في أخبارنا رأسا (١).
وآحادها لا تفيد إلاّ الظنّ ؛ لأنّها ظنّيّة السند ، بل أكثرها ظنّي الدلالة أيضا ، وقد وقع فيها تحريفات وتصحيفات وتقطيعات ، وخرج كثير منها مخرج التقيّة ، مع أنّه قد كثر عليهم عليهمالسلام الكذّابة.
وورد في الاحتجاج أنّ من أسباب اختلاف الأحاديث افتراء أهل الكذب عليهم (٢).
وورد النصّ الصحيح بأنّ المغيرة بن سعيد يدسّ (٣) في كتب أصحاب الأئمّة عليهمالسلام أحاديث لم يرووها (٤) ، وكذا أبو الخطّاب (٥).
ومع ذلك أخبارنا متعارضة ، ولا بدّ لنا من الجمع أو الترجيح وهما موقوفان على الظنون الاجتهاديّة. والترجيح بالمرجّحات المنصوصة ـ كما هو دأب الأخباريّين ـ أيضا ظنّي ؛ لأنّها أخبار آحاد ، مع أنّها أيضا متعارضة ؛ فإنّ بعضها يدلّ على وجوب أخذ الأوفق بالقرآن أوّلا (٦) ، وبعضها يدلّ على وجوب أخذ المخالف لمذهب العامّة أوّلا (٧) ، وبعضها على وجوب أخذ الأصحّ سندا أوّلا (٨) ، وبعضها على وجوب أخذ المجمع عليه أوّلا (٩).
وكذا وقع التعارض فيها في وجوب الأخذ ثانيا وثالثا ورابعا ، فهذه المرجّحات المنصوصة أيضا محتاجة في الترجيح إلى الظنون الاجتهاديّة.
فظهر أنّ جميع أدلّة الفقه ـ إلاّ قليلها ـ لا يفيد إلاّ الظنّ ، فلو لم يعمل بالظنّ يلزم انسداد باب الفقه مع كون التكليف باقيا ، وهذا محال.
__________________
(١) قاله كاشف الغطاء في كشف الغطاء ١ : ٢١٨.
(٢) الاحتجاج ١ : ٦٢٦ ، ح ١٤٦ ، والفوائد الحائريّة : ١٢٣ ، الفائدة ٦.
(٣) في هامش « أ » : « يقال : دسّه دسّا : إذا أدخله في شيء بقهر وغلبة وعنف ومكر ، والدسيس : إخفاء المكر ». راجع لسان العرب ٦ : ٨٢ ، « د س س ».
(٤ و ٥) راجع اختيار معرفة الرجال : ٢٢٣ ، ح ٤٠١.
(٤ و ٥) راجع اختيار معرفة الرجال : ٢٢٣ ، ح ٤٠١.
(٦ و ٧) راجع وسائل الشيعة ٢٧ : ١١٨ ، أبواب صفات القاضي ، الباب ٩ ، ح ٢٩ و ٣١.
(٦ و ٧) راجع وسائل الشيعة ٢٧ : ١١٨ ، أبواب صفات القاضي ، الباب ٩ ، ح ٢٩ و ٣١.
(٨) راجع الكافي ١ : ٦٧ و ٦٨ ، باب اختلاف الحديث ، ح ١٠.
(٩) راجع عوالي اللآلئ ٤ : ١٣٣ ، ح ٢٢٩.