وما يناسب فروعه : ما إذا مات رجل وخلّف وارثين ، فأقرّ أحدهما بثالث ، وأنكره الآخر ، ثمّ مات المنكر ولم يكن له وارث سوى المقرّ ، فيشاركه المقرّ به ؛ لانحصار الإرث فيه.
[ التذنيب ] الثاني : لا يجوز عندنا تعاكسهما (١) في القولين. ووجهه ظاهر. ووافقنا بعض العامّة (٢) ، وأكثرهم على جوازه (٣). ومبنيّ على خلافهم في أنّه هل يجوز خطأ كلّ الامّة في مسألة واحدة على البدل ، أم لا؟
[ التذنيب ] الثالث : الحقّ جواز تحقّق الإجماع بعد الخلاف ، وله صور كلّها جائزة :
الاولى : أن يتّفق أهل عصر في مسألة على قول بعد اختلافهم فيها على قولين من غير أن يستقرّ خلافهم. والظاهر الوفاق على جوازه ، وكونه إجماعا وحجّة ، ووجهه ظاهر.
الثانية : أن يتّفقوا عليه بعد استقرار خلافهم. وجوازه عندنا ظاهر ؛ لأنّه يمكن أن يطّلعوا بعد الخلاف على أنّ المعصوم قائل بأحد القولين فيجب اتّفاقهم عليه ، ويكون حجّة. وأمّا العامّة ، فأنكره بعضهم (٤) ، وجوّزه آخرون (٥).
ثمّ اختلف المجوّزون ، فقال بعضهم : حجّة (٦). وقال آخرون : ليس بحجّة (٧). وكلّ من اعتبر منهم انقراض العصر في الإجماع قطع بجوازه وحجّيّته. وما يقتضيه قواعدهم جوازه وحجّيّته مطلقا.
أمّا الأوّل ؛ فلأنّه لا إجماع عندهم إلاّ عن مستند ، كما يأتي فيمكن أن يظفروا على ما يصلح مستندا لأحد القولين بعد خلافهم ؛ لعدم عثورهم عليه ، وحينئذ يجب اتّفاقهم عليه.
وأمّا الثاني ؛ فلأنّه اتّفاق كلّ الأمّة ؛ لأنّه لا قول حينئذ لغيرهم ، وقول بعضهم بعد ظهور خطئه والرجوع عنه لم يبق معتبرا ، فيتناوله أدلّة الإجماع.
__________________
(١) راجع معارج الاصول : ١٣٠. والمراد بالتعاكس هو أن يرجع كلّ طائفة إلى قول الطائفة الاخرى.
(٢) راجع المحصول ٤ : ١٤٦.
(٣) راجع نهاية السؤل ٣ : ٣١٥.
(٤) نسبه الفخر الرازي إلى الصيرفي في المحصول ٤ : ١٣٥ ، والآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ١ : ٣٤٠.
(٥) قاله الفخر الرازي في المحصول ٤ : ١٣٥ ، والمطيعي في سلّم الوصول المطبوع مع نهاية السؤل ٣ : ٢٨٣ ، والأسنوي في نهاية السؤل ٣ : ٢٨١.
(٦) قاله المطيعي في سلّم الوصول المطبوع مع نهاية السؤل ٣ : ٢٨٣ ، والأسنوي في التمهيد : ٤٥٨.
(٧) قاله الفخر الرازي في المحصول ٤ : ١٣٥ ، وحكاه الشهيد الثاني في تمهيد القواعد : ٢٥٦.