المجتهد في فنّ إن لم يتمكّن من الاجتهاد في فنّ آخر ، يكون حكمه فيه حكم العامّيّ ، فلا يعتبر موافقته ولا مخالفته ، كما سبق ، وإن تمكّن منه ، يعتبر قوله عند العامّة (١) ، وعندنا لا يخفى جليّة الحال.
هذا ، وبقيت مسائل ذكرها العامّة في اصولهم بعضها متّفق عليه بينهم ، وهو عدم حجّيّة إجماع أهل البيت عليهمالسلام. وبعضها مختلف فيه بينهم ، وهو عدم حجّيّة إجماع أهل المدينة ، وإجماع الخلفاء الأربعة ، والشيخين ، وعدم اختصاص الإجماع المحتجّ به بالصحابة (٢). تركناها ؛ لظهور الحال فيها على اصول الفريقين ، والتعرّض لها لا يثمر إلاّ تكثير السواد.
__________________
(١) قاله الغزالي في المستصفى : ١٤٤ ، والفخر الرازي في المحصول ٤ : ١٨٥.
(٢) حكاه الفخر الرازي في المحصول ٤ : ١٦٢ ـ ١٨١ ، والآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ١ : ٢٨٤ ـ ٣٠٩.