مثاله قول الشافعيّة : لا يجوز إزالة النجاسة بالخلّ ، كما لا يجوز بالدهن ؛ لأنّه لو ثبت جواز إزالتها بالخلّ لكان لأجل أنّه مائع ، وهذا الوصف موجود في الدهن ، مع عدم جواز إزالتها به ، فلا يجوز بالخلّ أيضا (١).
ولا يخفى أنّه ليس من الأقيسة الفقهيّة ، ولذا ما أدرجناه فيها ، بل هو نوع من التلازم ؛ لأنّه مركّب من شرطيّة متّصلة استثني نقيض تاليها ؛ لإنتاج نقيض مقدّمها ، فعلّة التسمية بقياس الأصل على الفرع كونه قياسا منطقيّا يثبت فيه علّة الحكم لما هو بمنزلة الفرع أوّلا ، ولما هو بمنزلة الأصل ثانيا ، فكان الثاني مقيسا على الأوّل.
* * *
[ تمّ الجزء الأوّل من كتاب أنيس المجتهدين ]
__________________
(١) راجع المبسوط للسرخسي ١ : ٩٥ ـ ٩٦.