وقيل بالدخول إن كان الغاية من جنس ذي الغاية ، نحو « أكلت السمكة إلى رأسها » ، وبعدمه إن لم تكن من جنسه (١) ، كقوله تعالى : ( أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ )(٢) ؛ فإنّ الليل ليس من جنس النهار الذي يقع فيه الصوم.
وقيل بالدخول إن لم يتميّز الغاية حسّا ، كالمرفق في آية الغسل (٣) ، وبعدمه إن تميّزت حسّا ، كالليل في آية الصوم (٤).
وقيل في المسألة وجوه أخر (٥).
والحقّ عدم الدخول مطلقا ، كما ذهب إليه أكثر المحقّقين ؛ لأنّ غاية الشيء آخره ، وما ينتهي الشيء عنده ، فلا يدخل فيه أصلا ؛ ولدلالة العرف على ذلك. ودخول بعض الغايات في ذويها لأجل القرائن الخارجيّة ، مثلا دخول المرفق في آية الغسل من باب المقدّمة لا لكونه غاية.
وكيفيّة التفريع : أنّه إذا باع شيئا إلى شهر كذا ، أو يوم كذا ، يحلّ الأجل بأوّل جزء منهما.
وهكذا في باقي العقود المؤجّلة إلى وقت كذا.
ثمّ كما أنّ حدّ الانتهاء لا يلزم أن يكون داخلا في المحدود ـ أعني ذا الغاية ـ فكذلك حدّ الابتداء ، فكما أنّ ما بعد « إلى » لا يدخل في المحدود ، فكذلك ما بعد « من » ، فإذا قال : « بعتك من السرداب إلى الحجرة » لا يدخل السرداب والحجرة في المبيع ، وإذا قال : « آجرتك من شهر رمضان إلى شهر كذا » يكون مبدأ الإجارة آخر رمضان.
نعم ، إذا دلّت القرينة على أنّ حدّ الابتداء داخل في المحدود ، يعمل بها ، كما إذا قال : « آجرتك من رمضان إلى شوّال » فإنّه إن لم يكن مراده أوّل رمضان ، لكان لغوا.
__________________
(١) راجع : شرح الرضيّ على الكافية ٤ : ٢٧١ ، ومغني اللبيب ١ : ٧٤ ، والتمهيد للإسنوي : ٢٢١.
(٢) البقرة (٢) : ١٨٧.
(٣) إشارة إلى قوله تعالى : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ) ، المائدة (٥) : ٦.
(٤ و ٥) راجع : شرح الرضيّ على الكافية ٤ : ٢٧١ ، ومغني اللبيب ١ : ٧٤ ، والتمهيد للإسنوي : ٢٢١.
(٤ و ٥) راجع : شرح الرضيّ على الكافية ٤ : ٢٧١ ، ومغني اللبيب ١ : ٧٤ ، والتمهيد للإسنوي : ٢٢١.