ـ بناء على نجاسته ـ وما لا يدركه الطرف من الدم في الماء القليل. وطرده بعض الأصحاب (١) في كل نجاسة غير مرثية.
ومنه : قصر الصلاة في الخوف ، كمية وكيفية ، وفعلها مع الحركات الكثيرة المبطلة مع الاختيار ، وقصر المريض الكيفية.
ثمَّ التخفيف قد يكون لا إلى بدل كقصر الصلاة ، وان استحب الجبر بالتسبيح ، وترك الجمعة والظهر فرض قائم بنفسه ، وصلاة المريض.
وقد يكون إلى بدل كفدية الصائم وبعض الناسكين في بعض المناسك كبدنة عرفة ، وشاة المزدلفة ، وشاة مبيت منى.
وعد الشيخ من التخفيف : تعجيل الزكاة المالية قبل الحول ، والبدنية قبل الهلال (٢).
والرخصة قد تجب ، كتناول الميتة عند خوف الهلاك ، والخمر عند الاضطرار إلى الإساغة به ، وقصر الصلاة في السفر والخوف ، وقصر الصيام في السفر عندنا. وقد تستحب ، كنظر المخطوبة. وقد تباح ، كالقصر في الأماكن الأربعة (٣). والإبراد (٤) بالظهر في شدة الحر
__________________
(١) انظر : المصدر السابق : ١ ـ ٧.
(٢) ذهب الشيخ الطوسي إلى عدم جواز تقديم الزكاة المالية قبل حلول وقتها إلا على سبيل القرض ، وجوز ذلك في البدنية. انظر : النهاية : ١٨٣ ، ١٩١.
(٣) وهي : المسجد الحرام ، والمسجد النبوي ، ومسجد الكوفة ، والحائر الحسيني. انظر : الشهيد الأول : اللمعة الدمشقية ـ طبعت مع الروضة البهية للشهيد الثاني : ١ ـ ٣٧٥.
(٤) الإبراد لغة : انكسار الوهج والحر. انظر : ابن الأثير ـ النهاية : ١ ـ ٧١ ، باب الباء مع الراء ، مادة (برد).