إحداها : ما يسهل اجتنابه ، كبيع الملاقيح والمضامين (١) ، وغير المقدور على تسليمه ، وهذا لا تخفيف فيه ، لأنه أكل مال بالباطل.
وثانيها : ما يعسر اجتنابه وإن أمكن تحمله بمشقة ، كبيع البيض في قشره ، والبطيخ والرمان قبل الاختبار ، وبيع الجدار وفيه الأس (٢) وهذا يعفى عنه تخفيفا.
وثالثها : ما توسط بينهما ، كبيع الجوز واللوز في القشر الأعلى ، وبيع الأعيان الغائبة بالوصف ، والظاهر صحته لمشاركته في المشقة.
ومنه : الاكتفاء بظاهر الصبرة المتماثلة ، وبظهور مبادئ النضج في بدو الصلاح وإن لم ينته.
ومن التخفيف : شرعية خيار المجلس لما كان العقد قد وقع بغتة فيتعقبه الندم ، فشرع ذلك ليتروى. ثمَّ لما كان مدة التروي قد تزيد على ذلك جوز خيار الشرط بحسبه وإن زاد على ثلاثة أيام ، ليتدارك فيه ما عساه يحصل فيه من غبن يشق تحمله.
ومنه : شرعية المزارعة والمساقاة والقراض وإن كانت معاملة على معدوم ، لكثرة الحاجة إليها.
ومنه : إجارة الأعيان ، فإن المنافع معدومة حال العقد.
ومنه : جواز تزويج المرأة من غير نظر ولا وصف ، دفعا للمشقة
__________________
(١) المضامين : ما في أصلاب الفحول ، وهي جمع مضمون. والملاقيح : جمع ملقوح ، وهو ما في بطن الناقة ، وهي الأجنة. وفسرهما مالك بالعكس. انظر : ابن الأثير ـ النهاية : ٣ ـ ٢٦ ، مادة (ضمن) ، ومالك ـ الموطأ : ٢ ـ ٧٠.
(٢) في (ح) : الآجر.