في الكفارة أو لا. والأصح ترجيح البقاء على أصل البراءة.
وكاختلاف الراهن والمرتهن في تخمير العصير عند الرهن أو بعده لإرادة المرتهن فسخ البيع المشروط به ، فالأصل صحة البيع ، والأصل عدم القبض الصحيح ، لكن (١) الأول أقوى ، لتأييده بالظاهر من صحة القبض. وكذا لو كان المبيع عصيرا (٢).
وكذا لو اختلف البائع والمشتري في تغيير المبيع وهو مما يحتمل تغيره فالأصل عدم التغير وصحة البيع ، والأصل عدم معرفة المشتري بهذه الصفة التي هو عليها الآن ، فان حاصل دعوى البائع : أن المشتري علمه على هذه الصفة الآن. ويتأيد هذا بأصالة عدم وجوب الثمن على المشتري إلا بما يوافق علمه (٣). ويقوي إذا كان دعوى المشتري حدوث عيب في المبيع بعد الرؤية ، لأن الأصل عدم تقدم العيب على الزمان الّذي يدعي المشتري حدوثه فيه.
أما لو ادعى المشتري اشتماله على صفة كمال حال الرؤية ، كالسمن والصنعة ، وهو مفقود الآن ، وأنكر البائع اشتماله عليها ، فإنه يرجح قول البائع ، لأصالة عدم تلك الصفة.
ولو سلم (٤) المستأجر العين وادعى على المؤجر أنه غصبها من يده وأنكر الموجر ، فهنا أصلان : عدم الغصب ، وعدم الانتفاع. ويؤيد
__________________
(١) في (م) الا أن.
(٢) انظر في هذه المسألة ـ السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٧٧ ـ ٧٨.
(٣) في (ك) و (ح) : عليه ، وقد ذكر السيوطي في ـ الأشباه والنّظائر : ٧٨ هذه المسألة بمثل ما أثبتناه.
(٤) في (ك) : تسلم. وقد ذكر السيوطي هذه المسألة في ـ الأشباه والنّظائر : ٧٨ بمثل ما أثبتناه.