ومنها : عدم الالتفات لو تيقن الطهارة وشك في الحدث. وقال بعض العامة (١) : يتطهر ، لأن الصلاة ثابتة في ذمته يقينا فلا يزول إلا بيقين الطهارة.
ويرد عليه : الحد (٢) السالف في هذه القاعدة.
والإعادة لو انعكس (٣).
وإعادة الصلاة بالشك في الركعتين الأوليتين أو في الثنائية أو في الثلاثية ، لأنه مخاطب بالصلاة يقينا ، ولا يقين بالبراءة هنا إلا بإعادتها.
ولزوم الاحتياط لو شك في غير ذلك ، فان فيه مراعاة البناء على الأصل من عدم الإتيان بالزائد. ووجوب أداء الزكاة والخمس لو شك في أدائهما وسقوط الوجوب لو شك في بلوغ النصاب. وصحة الصوم لو شك في عروض المفطر. وصحة الاعتكاف لو شك في عروض المبطل. وكذا الشك في أفعال الحج بعد الفراغ منها. وعدم قتل (٤) الصبي الّذي يمكن بلوغه. ودعوى المشتري العيب ، أو تقدمه. ودعوى الغارم في القيمة.
وقد يتعارض الأصلان ، كدخول المأموم في صلاة وشك هل كان الإمام راكعا أو رافعا؟ ولكن يتأيد الثاني بالاحتياط.
وكالشك في بقاء العبد الغائب فتجب فطرته أو لا ، ويجوز عتقه
__________________
(١) هو مالك بن أنس. انظر : المدونة الكبرى : ١ ـ ١٣ ، والقرافي ـ الفروق : ١ ـ ١١١.
(٢) في (م) و (أ) : الخبر ، وما أثبتنا هو الصواب ، لأنه لم يتقدم خبر هنا.
(٣) أي يعيد لو تيقن الحدث وشك في الطهارة.
(٤) في (ح) : قبول ، وفي (م) : فداء.