متساويين. ولو كان أحدهما قريبه قدم الأجنبي. كما يكره قتل قريبه في الجهاد.
ومنه : تخيير الإمام في قتال أحد العدوين من جهتين مع تساويهما من كل وجه.
ويمكن التوقف في الواقع على (١) أطفال المسلمين ، إن أقام على واحد قتله ، وإن انتقل إلى آخر قتله.
وكذا لو هاج البحر واحتيج إلى إلقاء بعض المسلمين فلا أولوية.
ولو كان في السفينة مال أو حيوان ألقي قطعا. ولو كان في الأطفال من أبواه حربيان قدم.
ولو تقابلت المصلحة والمفسدة ، فإن غلبت المفسدة درئت ، كالحدود فإنها مفسدة بالنظر إلى الألم ، وفي تركها مفسدة أعظم ، فتدرأ المفسدة العظمى باستيفائها ، لأن في ذلك مراعاة للأصلح ، وإليه الإشارة بقوله تعالى (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ...) (٢). الآية.
وإن غلبت المصلحة قدمت ، كالصلاة مع النجاسة أو كشف العورة فإن فيه مفسدة ، لما فيه من الإخلال بتعظيم الله تعالى في أن لا يناجي على تلك الأحوال ، إلا أن تحصيل الصلاة أهم.
ومنه : نكاح الحر الأمة ، وقتل نساء الكفار وصبيانهم ، ونبش القبور عند الضرورة ، وتقرير الكتابي على دينه ، والنّظر إلى العورة عند الضرورة.
__________________
(١) في (م) و (أ) زيادة : أحد.
(٢) البقرة : ٢١٩. وتكملة الآية (... قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنّاسِ ، وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما).