وفي خبر السكوني عن الصادق عليهالسلام : في الرّجل يقال له : هل طلقت امرأتك؟ فيقول : نعم. قال : قد طلقها حينئذ (١). وهذا فيه احتمال : أن يقصد به الإنشاء. وكثير من الأصحاب (٢) جرى على الأول ، وآخرون (٣) قيدوه بقصد الإنشاء ، وإلا جرى على الإقرار ، لأن الإقرار والإنشاء يتنافيان ، إذ الإقرار إخبار عن ماض ، والإنشاء إحداث. ولأن الإقرار يحتمل الصدق والكذب ، بخلاف الإنشاء.
وقد قطع بعض الأصحاب (٤) بأنهما لو اختلفا في الرجعة وهما (٥) في العدة ، فادعاها الزوج ، قدم قوله ، ولا يجعل إقراره إنشاء.
ويقرب منه : زوجت بنتك من فلان؟ فقال : نعم ، فقيل الزوج.
فحمله كثير من الأصحاب (٦) على قصد الإنشاء. وهو محتمل لأن يراد جعله إنشاء. والسر فيه : أن الإنشاء المراد به إحداث حل أو
__________________
(١) انظر : المصدر السابق : ١٥ ـ ٢٩٦ ، باب ١٦ من أبواب مقدمات الطلاق ، حديث : ٦.
(٢) انظر : ابن حمزة ـ الوسيلة : ٦٢ ، وابن إدريس ـ السرائر : ٣٢١ ، وابن البراج القاضي ـ جواهر الفقه : ٤٠.
(٣) استظهره العلامة الحلي في ـ المختلف : ٥ ـ ٣٤ ، من كلام الشيخ الطوسي في النهاية : ٩٨ (الطبعة الحجرية).
(٤) انظر : العلامة الحلي ـ قواعد الأحكام : ١٧٢.
(٥) في (ح) : وجاء ، والصواب ما أثبتناه.
(٦) انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٤ ـ ١٩٣. وتردد فيه المحقق الحلي في ـ الشرائع : ٢ ـ ٢٧٣ بعد أن صححه ، وتنظر فيه العلامة الحلي في ـ تحرير : ٢ ـ ٤ ، ولم يذكر فيه غير الشيخ الطوسي انه ذهب إلى هذا الرّأي.