وتقرير صحة العقد في نكاح المريض إلا أن يبرأ فيكفي العقد في التقرير. ونشر الحرمة في الرضاع. وصيرورة البنت (١) محرما ـ وفي حكمها بنت ابنها وبنت بنتها فنازلا. وامتناع فسخها بالعنة الطارئة. وتحقق الفئة به في الإيلاء والظهار. ووجوب الكفارة فيهما ، ففي الظهار يتعدد.
وأما منعها من أكل الثوم ، وكل ما يتأذى برائحته ، وإجبارها على الاستحداد (٢) ، وإزالة الوسخ ، وكل منفر ، فيكفي فيه بذل المهر لها.
ووجوب النفقة عليه إذا طلق رجعيا ، ووجوب ذلك للبائن إذا كانت حاملا.
وأما وجوب الفراش ، وآلة التنظيف ، وكل ما تزال به الرائحة الكريهة ، ووجوب آلات الطبخ والأكل والشرب ، والإلزام بالغسل لو كانت ذمية إن وقفنا الاستمتاع عليه ، ووجوب أجرة الحمام مع الحاجة ، وكذا وجوب ثمن ماء الغسل على قول (٣) ، ومنعها من الخروج ، والبروز والعبادات المتطوع بها ، والأسفار غير الواجبة ، ومجاورة النجاسة والمسكر (٤) إذا كانت ذمية ، فيمكن ترتيبه على التمكين ، وبعضه على مجرد العقد. كما يترتب عليه : برّ اليمين إذا حلف ليتزوجن ، والحنث لو حلف على تركه. والخروج عن العزوبة المنهي عنها. وجواز الاستمتاع
__________________
(١) في (ك) : النسب.
(٢) الاستحداد : حلق شعر العانة. انظر : الجوهري ـ الصحاح : ١ ـ ٢٢٢ ، مادة (حدد).
(٣) ذهب إليه بعض الحنفية والحنابلة. انظر : ابن عابدين ـ رد المختار : ١ ـ ١٧٦ ، والحجاوي المقدسي ـ الإقناع : ٤ ـ ١٣٨.
(٤) في (م) و (أ) : والسكر.