الجنس حمل على الحقيقة ، كقوله : لا آكل الخبز ، ولا أشرب الماء.
ومنه قوله تعالى حكاية عن يعقوب عليهالسلام (وَأَخافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ) (١).
ومن قال : اسم الجنس لا يعم (٢) ، قال : لاشتباهه بتعريف الحقيقة.
ويرد على العامة الإشكال في قولهم : الطلاق يلزمني ، لم لا يقع الثلاث ، وإن لم ينوها (٣)؟ لأن التعريف الجنسي يقتضي العموم ، وتعميم جميع عدد الطلاق متعذر ، والحمل على الثلاث ممكن ، فيحمل عليه.
وأجاب بعضهم (٤) : بأن الأيمان تتبع المنقولات العرفية غالبا دون الأوضاع اللغوية ، وتقدم عليها عند التعارض. وقد انتقل الكلام في الحلف بالطلاق إلى حقيقة الجنس دون استغراقه ، فلذلك كان الحالف لا يلزمه إلا الماهية المشتركة ، فلا يزاد على الواحدة.
ووجهه : أنه لما امتنع حمله على جميع الجنس من أعداد الطلاق انصرف إلى تعريف حقيقة الجنس فكأنه قال : أنت طالق بعضا من
__________________
(١) يوسف : ١٣.
(٢) قال به إمام الحرمين الجويني وأكثر اتباعه ، وأبو هاشم الجبائي. انظر : الأسنوي ـ نهاية السئول : ٢ ـ ٦٠ ، ٦٦ ، والبصري ـ المعتمد : ١ ـ ٢٤٤.
(٣) انظر : الأسنوي ـ نهاية السئول : ٢ ـ ٦٠ ـ ٦١ ، والقرافي ـ الفروق : ٢ ـ ٩٤.
(٤) انظر : الأسنوي ـ نهاية السئول : ٢ ـ ٦٠ (نقلا عن عز الدين بن عبد السلام) ، والقرافي ـ الفروق : ٢ ـ ٩٥.