وقيل (١) لا إفطار.
ويتفرع عليه (٢) : حلول الدين ، وتعليق الظهار ، وغير ذلك.
أما لو شهد النساء على الولادة قبل ، ويثبت النسب ، وإن كان لا يثبت النسب بشهادتهن.
ولو وقف على الفقراء ، ثمَّ صار فقيرا ، فهنا دخل في الوقف ، وإن كان لو وقف على نفسه بطل.
وكبيع الثمرة مع الأصل ، لا يشترط فيها مع الظهور بدو الصلاح ، لأنها في ضمن الشجر.
ولو تجددت اللّقطة الثانية قبل أخذ الأولى وترك البائع للمشتري ، وقلنا لا خيار له ، لحصول التمليك ضمنا في الترك.
وكذا لو رد مشتري العبد المسلم من الكافر ، للعيب ، فإنه يدخل المسلم في ملك الكافر ضمنا ، أو وجد البائع في الثمن المعين عيبا.
والضمني في هذا أظهر.
ولو باع المريض محاباة فالزائد هبة ، ولا يشترط فيها القبض ، لأنه في ضمن البيع.
ولو قال : أعتق عبدك المستأجر عني ، صح ، وإن قلنا بمنع بيع العين المستأجرة ، لأن الملك ضمني.
وكذا لو أعتق العبد المغصوب عنه ولا يقدر الآذن على انتزاعه ،
__________________
(١) هو وجه للشافعية اختاره أبو بكر بن الحداد. وذهب إليه أبو حنيفة ، وهو الأشهر عند الحنابلة. انظر : الشيرازي ـ المهذب : ١ ـ ١٧٩ ، والنوويّ ـ المجموع : ٦ ـ ٢٧٩ ، والكاشاني ـ بدائع الصنائع : ٢ ـ ٨٢ ، وابن رجب ـ القواعد : ٣٢٢.
(٢) زيادة من (ح).