أما إعادة الصلاة لو شك بعد الانتقال في ركن أو فعل ، أو إعادة الصوم لو شك في نيته أو غسله ، وإعادة الزكاة لو شك في استحقاق القابض ، وإعادة الحج لو شك في تمام أركانه ، بل إعادة جميع العبادات عند زيادة الفقه بعد فعلها ، فلم نظفر فيه بنص على خصوصه ، ولا بلغنا فيه نقل عن السلف ، وإن كان متأخرو الأصحاب أولو الورع يصنعونه كثيرا. وقد حققنا هذه القاعدة في كتاب الذكرى (١).
ويطرد ذلك : لو شك في الحدث بعد يقين الطهارة ، أو في دخول الوقت قبل الطهارة ، أو في اشتغال ذمته بصلاة واجبة لينوي واجب الطهارة ، أو في كون الخارج منيا ، أو في تعيين المني من صاحبي الثوب المشترك ، فطريق الاحتياط لا يحصل بمجرد الفعل في مسائل الأحداث أو الشك في الطهارات ، بل ينبغي إيجاد السبب اليقيني ثمَّ الفعل ، لأن الفعل مع النية المشكوك فيها كلا فعل عند بعض الأصحاب (٢).
ويتوغل في ذلك : إلى استحباب طلاق الزوجة مع الشك في وقوعه ، وإلى إبانتها بطلقة جديدة لو شك. ومن شك بما ذا أحرم يتمتع احتياطا. ومن شك في تمليك شيء توصل إلى اليقين (٣). إلى غير ذلك مما لا ضابط له.
وقد اعتبره بعض العامة (٤) ما لم يؤد إلى كثرة الشك ، فإنه
__________________
(١) انظر : مثلا ـ الركن الثاني من كتاب الصلاة ، في الخلل الواقع في الصلاة ـ المطلب الثالث في الشك.
(٢) انظر : ابن إدريس ـ السرائر : ٣٤.
(٣) في (م) : المقر.
(٤) انظر : عز الدين بن عبد السلام ـ قواعد الأحكام : ٢ ـ ١٧ ـ ٢٤.