وهو من وجوه ثلاثة :
أحدها : حقوق الله تعالى ، فتقدم الصلاة عند ضيق (١) الوقت على الراتبة ، وعلى القضاء وعلى النوافل المطلقة مع اتساع الوقت.
وتقدم الوتر وسنة الفجر على صلاة الليل عند الضيق. والصوم والنسك الواجبين على نفلهما. والظاهر أنه لا ترتيب بين الصدقة الواجبة والمندوبة ، وتقديم الغسل الواجب على المستحب ، وتقديم المتبرع بالماء للجنب على الميت والمحدث ، وقيل (٢) : الميت أولى ، وتقديم الجنب على الحائض ، وتقديم غسل النجاسة على رفع الحدث. والأقرب تقديم غسل الجمعة على الأغسال المندوبة لو جامعته ولم يسع الماء الجميع ، أو وسع ليفوز بفضيلة السبق إلى المسجد مغتسلا.
وقد يتعارض أمران مهمان فيقدّم الأهم ، كما أن (الصلاة جماعة) (٣) مستحبة ، وفي المسجد مستحبة ، فلو تعارضا ، فالأقرب أن الجماعة أولى وإن كانت في البيت ، وصلاة النفل في المنزل أفضل ، وإن كان المسجد أفضل من المنزل ، لأنه أبعد من الرياء والإعجاب وادعى إلى الخشوع والإخلاص.
ولو قلنا باستحباب الرمل في أوائل الطواف ، ولم يمكن إلا بالبعد من البيت ، فالأقرب أن البعد أفضل لتحصيل الرمل ، وإن كان الدنو في أصله أفضل ، وكذا لو أدى الدنو إلى مزاحمة تعرض لضرره (٤)
__________________
(١) في (ح) و (أ) : تضيق.
(٢) انظر : الشيرازي ـ المهذب : ١ ـ ٣٥ ، وابن عبد السلام ـ قواعد الأحكام : ١ ـ ١٦٩.
(٣) في (م) و (أ) : صلاة الجماعة.
(٤) في (ك) و (أ) : لضرورة.