ولو تزاحم إدراك عرفة وصلاة العصر ففي التقديم أوجه :
الأول : تقديم الصلاة والاجتزاء بالاضطراري ، فيشكل لو (١) تردد الحال في الاضطراري وصلاة العشاء على القول بامتدادها إلى الفجر.
والثاني : تقديم الوقوف ، لأن فوات الحج يستلزم مشقة كثيرة ولا يستدرك إلا في السنة القابلة وقد يدركه الموت ، ويتحقق هذا في وقوف المشعر بينا (٢) إذا كان قد فاته عرفات بالكلية ، ولم نقل بالاجتزاء باضطراري المشعر ، وكان المعارض له صلاة الصبح.
والثالث : أن يصلي ماشيا إليه ، وهذا أقوى ، لأن فيه جمعا بين الأمرين ، وقد شرعت الصلاة مع المشي لما هو أسهل من هذا كالخائف وغيره وثانيها : حقوق العباد ، فقد تكون متساوية ، كتسوية الحاكم بين الخصوم ، والزوج بين النسوة في القسم والنفقة ، والقريب في نفقة المتساويين في الدرجة ، وتخيير المرأة في توكيل الأخوين المتساويين في السن ، واستواء الشركاء في قسمة ما لا ضرر فيه ، والبائع والمشتري في القبض معا ، والشركاء في شقص مشفوع إما ابتداء على القول بثبوتها مع الكثرة ، أو استدامة كما لو ورثوا شفيعا ، وتسوية الغرماء في التركة ، ومال المفلس مع القصور.
وقد يترجح بعضها : كتقديم نفقته على نفقة الزوجة ، ثمَّ
__________________
(١) في (ح) زيادة : كان.
(٢) في (ح) : بمنى ، هذا ، وفي (ا) : مبيتا ، وفي (م) : هذا.